responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 164

مردّد بين المتباينين، فلا نستطيع أن نشير إلى قسم بعينه و نقول: هذا خرج بعينه، و ذاك مشكوك، ليصح التمسك بالعام، و لذا كانت الصيغة الأولى التي طرحت لجواز التمسك بالعام في محل كلامنا، و هي أن نتمسك بالعام لإثبات حكمه، لغير ما خرج بالمخصص، فإنّ المخصص و إن كان مجملا عندنا، إلّا أنّه محدود واقعا، و لكن هذا يثبت وجوبا إجماليا، و هو وجوب إكرام غير ما خرج بالمخصص، و حينئذ، يتشكل علم إجمالي بوجوب إكرام أحدهما، و تنطبق عليه أحد قوانين تنجيز العلم الإجمالي.

و لكن يعترض على هذه الصيغة بما عرفته في الحالة الأولى و الثانية.

و المثال العملي الحي لهذا، يمكن تحصيله في باب الأصول العملية، كما في عموم، «كل شي‌ء ظاهر حتى تعلم أنّه قذر»، فإنه حينئذ لو كان عندنا إناءان، و كل منهما مشكوك الطهارة و النجاسة، فكل منهما فرد من أفراد موضوع العام المذكور، لأن كلا منهما بخصوصه لا يعلم بقذارته، فلو حصل لنا علم إجمالي بنجاسة أحدهما، و نحن نحتمل نجاسة الاثنين معا، فهنا العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصل في كلا الطرفين، لأنّ إجراء الأصل في كلا الطرفين، فيه مخالفة قطعية، و إجراؤه في أحدهما معقول، من حيث عدم المخالفة القطعية، و حينئذ، نقول: بأن العام هذا قد طرأ عليه مخصص، و هو حكم العقل باستحالة إجراء الأصل العملي في كلا الطرفين، إذن فهو ساقط في أحدهما يقينا، لكن هل هو ساقط فيهما معا؟ أو انّه يمكن إجراؤه في أحد الطرفين الذي لم يعلم سقوط الأصل فيه على إجماله، أو أنه لا يمكن ذلك؟.

حينئذ نقول: إنه لا يمكن ذلك، لأنّ المخصّص العقلي نسبته إلى كلا الطرفين على حد واحد، فليس له تعيّن ثبوتي في أيّ واحد منهما، و عنوان:

«ما خرج بالمخصص»، غير متعيّن، إذن فغير الخارج غير متعيّن.

هذه هي المشكلة، و عليه، فلا بدّ من صياغة أخرى للتمسك بالعام في المقام، بحيث تدفع هذه المشكلة فنقول:

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست