responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 161

2- البيان الثاني: هو أنه لو تنزّلنا عن الأصل الموضوعي. و فرضنا انّ المخصص المتصل يهدم حجيّة ظهور العام لا أصل ظهوره كما في المخصّص المنفصل، حينئذ نقول:

بأن ظهور العام في كل من هذين العنوانين، و إن كان محرزا بناء على إنكار الأصل الموضوعي، لكن مع هذا لا يمكن التمسك بالعام في أيّ منهما بخصوصه، لأنّ التمسك بالعام في أحدهما بالخصوص، إن كان منضما إلى التمسك بالآخر بالخصوص، فهذا قد برهنّا على بطلانه في النقطة الأولى لأن مرجعه إلى التمسك بالعام في كلا العنوانين.

و إذا فرض أنّ التمسك بالعام لإثبات حكمه لأحد المعنيين بالخصوص دون الانضمام إلى الآخر، فهذا غير صحيح، لأنه من الترجيح دون مرجح كما هو واضح.

و الحاصل انّ هذين الظهورين حجيتهما معا غير معقولة، كما بيّناه في النقطة الأولى، و حجية أحدهما بالخصوص ترجيح بلا مرجح، إذن فتتساقط الحجيّتان معا، فلا يعقل التمسك بالعام لا في كليهما، و لا في أحدهما بالخصوص، بل بحسب الحقيقة يكون هذان الظهوران متعارضين متكاذبين، فإن وجوب إكرام كلا المعنيين للموالي و إن لم يكن بينهما تناف بالذات، لكن بعد ورود المخصص المتصل على عدم وجوب إكرام أحدهما. حينئذ يصير كل منهما معارضا للآخر بالعرض إذ إنّنا نعلم إجمالا بكذب أحدهما، فيدل كل منهما بالالتزام على أنّ الكاذب هو غيره، فيكونان من الظهورين المتعارضين، و حينئذ لا يمكن التمسك بأيّ واحد منهما.

3- و أمّا النقطة الثالثة: و هي أنّه بعد الفراغ عن عدم جواز التمسك بالعام لإثبات حكمه لكلا المعنيين، و لا لأحدهما، حينئذ يقع الكلام، في انّه هل يمكن ان نثبت بهذا العام، حكمه لأحدهما على سبيل الإجمال؟. و ذلك بأن نقول: إنّ العام يحكم بوجوب «إكرام كلّ فقير»، و المخصّص هنا، يستثني واحدا، لكن هذا الواحد، مردّد بين اثنين، حينئذ نقول: إنّه بالعام، نثبت أنّ الزائد على الواحد يجب إكرامه.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست