responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 160

أمّا أولا: فلما برهنّا عليه سابقا، من أنّ المخصّص المتصل يوجب هدم ظهور العام و سقوطه بمقدار ما يحتله من موقع، و المفروض في المقام، انه قد طرأ مخصص متصل، و هذا المخصّص قد أخرج أحد هذين المعنيين للفظ الموالي، و هذا معناه، العلم بأنّ ظهور العام انهدم في أحدهما، و معه، لا يعقل إعماله في كليهما، إذ انّ إعماله فيهما معناه، إعمال العام فيما لا ظهور له فيه، و هو واضح البطلان.

و ثانيا: هو أنه لو فرض أنّا تنزلنا عن ذلك الأصل الموضوعي- و هو كون المخصّص المتصل يهدم أحد الظهورين- و قلنا إن المخصص المتصل كالمنفصل في انه يهدم حجية العام في العموم دون أصل الظهور. فمع ذلك، أيضا لا يعقل التمسك بالعام في كلا المعنيين. لأن المخصص المتصل إن لم يكن هادما لأصل ظهور العام في أحد المعنيين، فلا أقل من أن يهدم حجيته.

إذن فحجيته في أحدهما ساقطة يقينا، و يكون المقام من باب اشتباه الحجة باللاحجة. حيث انّنا لا ندري في أيهما سقطت الحجية، و معه لا يمكن العمل بكلا الظهورين حال كون أحدهما ليس بحجة، و بذلك يتضح انه لا يمكن التمسك بالعام لإثبات حكمه لكلا المعنيين معا.

و أمّا النقطة الثانية: و هي إمكان التمسك بالعام، لإثبات حكمه لأحد المعنيين بالخصوص دون الآخر، فإنّ المفروض انّ أحد المعنيين خرج بالمخصّص، فيقال: إنّه لا يمكن التمسك بالعام لإثبات حكمه لكلا المعنيين، لكن لا مانع من التمسك بالعام لإثبات حكمه لأحد هذين المعنيين. و يوجد هنا بيانان:

1- البيان الأول: و هو مبني على الأصل الموضوعي المتقدم، و هو انّ المخصص المتصل يوجب هدم أصل الظهور للعام، و حينئذ، فأيّ واحد من المعنيين بالخصوص، لا نحرز شمول ظهور العام له، لاحتمالنا طرو المخصص المتصل عليه، و حينئذ، يسقط ظهور العام فيه. إذن فيكون هذا شبهة مصداقية لظهور العام، و مع الشك في الظهور، لا يمكن التمسك بالعام.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست