responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 162

و فائدة ذلك، لو تمّ، تشكيل علم إجمالي بوجوب إكرام أحد المعنيين، و هذا العلم الإجمالي منجز بأحد قواعد تنجيز العلم الإجمالي، و هنا يقال:

إنّه يصح التمسك بالعام لإثبات الحكم على المجمل، و ذلك، بأن نشير إلى من خرج بالتخصيص واقعا و نقول: انّ هذا الخارج، معيّن عند اللّه تعالى، و غيره لم نعلم بخروجه بالتخصيص، إذن فيكون الشك في تخصيص الغير، شكا في تخصيص الزائد، فنتمسك بالعام لإثبات حكمه على غير من خرج بالتخصيص، و هذا لا يرد عليه شي‌ء من الإشكالات السابقة، ككون هذا شبهة مصداقية للظهور، لأن ظهور العام محرز، لأنّه عند ما نشير إليه بذلك العنوان، لا نحتمل أنّ ظهور العام سقط فيه، و إنّما ظهور العام سقط فيمن وقع عليه التخصيص، لا ما يحتمل أنّه خرج بالتخصيص، كما أنّ هذا المقدار من الدلالة في العام، ليس لها معارض، لأنّ إثبات حكم العام على ذلك العنوان لا يعارضه دلالته على أيّ عنوان آخر، إذ أنّ ما يقابله هو، ما خرج بالتخصيص، و دلالة العام عليه ساقطة عن الحجيّة، و لا يعارض ما لا موجب لسقوطه عنه، «غير ما خرج بالتخصيص» لوجود المقتضي، و هو أصل الظهور، و فقدان المانع، و هو المعارضة، لأنه على تقديره هو، المعارضة، و لا معارض، في المقام، فيكون حجة في إثبات حكمه للفرد الآخر بعنوان «غير ما خرج بالتخصيص».

نعم هنا مشكلة و حاصلها هو: أنّ ما خرج بالتخصيص له حالتان:

أ- الحالة الأولى‌: هي أن يكون الخارج أمرا متعينا في نفسه، بحيث انّ الدليل المخصّص المجمل عندنا، ليس مجملا عند غيرنا في نفس الأمر و الواقع، إذ من هو أكثر اطلاعا على اللغة، مثلا، يفهم المراد من هذا المخصص، و في مثل ذلك، يكون ما قلناه معقولا، لأنّا نشير بهذا العنوان الإجمالي إلى غير من أريد بهذا المخصص، و نقول عنه، إنّه متعيّن، إذن فهو داخل تحت حكم العام، و هو أمر معقول، لأنّ المراد من المخصّص متعيّن، إذن فغيره متعين أيضا.

و الحاصل هو أن نعلم من الخارج، إنّ المولى لم يستثن من العام إلّا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست