responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 148

و حينئذ نقول: بعد إبطال الجواب الأول في المخصصات المتصلة، يدور الأمر بين الجواب الثاني و الثالث، و قد عرفت أنّ كلا منهما فيه عناية، مع انّنا ادّعينا عدم الشعور بها.

و يمكن الجواب عن هذا، فيقال: إنّه لو طبّقنا محاولة صاحب الكفاية- أي الجواب الثاني- حيث يقال: إنّ اللفظ مستعمل في العموم، و حينئذ لا يوجد عناية مجاز، غايته، انّه يثبت عدم الجدّية في جزء من المراد الاستعمالي.

و حينئذ نقول: إنّ الهزليّة و عدم الجدّية اللتين تثبتان للمتكلم، و إن كانتا بعناية و خلاف ظاهر حال المتكلم، لكن إنّما يكون كذلك، فيما إذا كان هزلا بلحاظ مجموع الكلام، لا بلحاظ جزء الكلام الذي لم يتم بعد.

ففرق بين هزل يسكت عليه- و هذا لا يناسب العاقل- و هزل يصحّحه و لا يسكت عليه، باعتبار انه بلحاظ مجموع كلامه يكون جادا لا هازلا.

و الأصل في العاقل، أن لا يكون هازلا، بالنسبة لمجموع الكلام.

و بهذا نستطيع أن نفسّر عدم العناية في المقام، فإنّ هذا الهزل ليس على خلاف شأن العقلاء، لأنه قد يصحّحه و لا يسكت عليه.

إذن فالصحيح في المقام هو، التفصيل في المخصّصات المتصلة، كما تقدّم في التعادل و التراجيح.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست