responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 147

العموم على عمومه جدا، و لا الخاص على خصوصه جدا، و ذلك من قبيل النحو الآخر من المخصص المتصل، كما لو قال، «أكرم كلّ فقير»، «و لا تكرم فسّاق الفقراء»، بأن أتى بالمخصص جملة مستقلة، فالجملة الثانية مخصّصة للأولى، لكن ليس في مرحلة المدلول التصوري، لأنها إنّما هي بنكتة عقليّة هي، استحالة أن يريد المولى إكرامهم كلهم و لا يريد إكرام بعضهم، و ذلك لاستحالة صدق الموجبة الكليّة مع السالبة الجزئية، للتناقض بين القضيتين، أي انّ المخصص هنا، قرينة على أنّ الموجبة الكليّة ليست مرادة للمولى، و التناقض هنا، ليس بين الصورتين الذهنيتين، بل بين المدلولين التصديقيين، لأنّ هذه النكتة، إنّما هي بلحاظ المدلول التصديقي للكلام، إذا في مرحلة المدلول التصوري لا تناقض بينهما حيث لا مانع من تصورهما معا بما هما، و لهذا، لو صدر هذا الكلام من الحجر و قال: «أكرم كلّ فقير»، و «لا تكرم فسّاق الفقراء» لا نقول بالتخصيص حينئذ بلحاظ المدلول التصوري، و لا بلحاظ المدلول التصديقي، لأنّ الأول كما عرفت، إنه لا تناقض كي تهدم إحداهما الأخرى و أمّا الثاني فلأن التخصيص بلحاظ المراد الجدّي، و المفروض انّه لا جدّية، و حينئذ، إذا لم تك هذه المخصصيّة في مرحلة المدلول التصوري، بل هي راجعة إلى مرحلة المدلول التصديقي،- أي المخصصيّة على النحو الثاني- حينئذ، لا معنى لأن يقال: إنّ أداة العموم موضوعة لإفادة العموم و إخطاره تصورا و وضعا ما لم تقيّد بهذا المخصص، لأنّ هذا يعني، ربط المدلول التصوري لجزء من الكلام، بمدلول تصديقي لجزء آخر من الكلام.

و قد ذكرنا سابقا، إنّ هذه مغالطة، و كشفنا وجهها.

و بهذا يتبرهن، إنّ الجواب الأول رغم أنّه هو المعروف من المخصّصات المتصلة، و أنها من باب التخصص، إلّا أنّ الصحيح هو أنه إنّما يكون كذلك، في المخصصات التقييديّة و الاستثنائية من المتصلة، لأنّ مخصّصيتها ثابتة في مرحلة المدلول التصوري دون المخصّصات المتصلة المستقلة، لأنها ليست في تلك المرحلة.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست