responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 135

دلالتها على التعيين، حيث انّ المدخول لا يكون متعينا إلّا إذا حمل على المرتبة العليا، فإنّه بناء على هذا، لو فرض أنه ثبت من الخارج، إنّ المرتبة العليا غير مرادة، لخروج الفسّاق منها بالمخصص، أي، إنه فرض كون المخصّص كاشفا عن عدم الاستعمال في العموم، كان معنى هذا، عدم إرادة المرتبة العليا من الجمع، و هذا يعني عدم استعمال اللّام في التعيين، و إنما استعمل في التحلية و التزيين.

و عليه، كيف يمكن أن يكون العام حجة في الباقي؟. و هنا، بناء على محاولة الشيخ الأعظم (قده) القائلة بأنّ العام استعمل في الباقي، لا يمكن تخريج حجيّة العام في الباقي. لأنه بعد فرض أنّ حمل الجمع المعرّف باللام على العموم إنّما كان من باب دلالة اللّام على التعيين، و المفروض أنّ التعيين مفقود جزما، فإنّ المراد الاستعمالي أقل من المرتبة العليا للجمع، و هذا الأقل غير متعين، و حينئذ تعينها في المرتبة الباقية دون ما هو أقل منها بلا موجب.

و إن شئت قلت: إنّه بناء على دلالة اللام على العموم من باب دلالتها على التعيين، حينئذ، لو فرض أنّ المرتبة العليا المتعيّنة ثبت بالمخصص أنها غير مرادة، ممّا يعني عدم استعمال اللّام في التعيين و إنما في التزيين، فهل يمكن حينئذ أن يكون العام حجة في الباقي؟.

حينئذ بناء على محاولة الشيخ الأعظم (قده) لا يمكن، لأنه بعد فرض كون الجمع المعرّف باللام يدل على العموم من باب التعيين، تسقط هذه الدلالة بسقوط التعيين، و حينئذ، يكون المراد الاستعمالي مرادا مجازا، لأنه أقل من المرتبة العليا، فضلا عن كون تعين الباقي دون ما هو أقل منه، بلا موجب، إذن، فتعيّن تمام الباقي بعد سقوط دلالتها على العموم في مرتبته العليا، تكون بلا موجب.

و هذا بخلاف محاولة صاحب الكفاية (قده)، فإنّ دلالة اللّام على التعيين في مرحلة المراد الاستعمالي محفوظة، لأنّ المدلول الاستعمالي-

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست