responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 133

في موارده إنّما يتم بالتصرف بالمدلول اللفظي الاستعمالي لا الجدّي. فإذا ورد صل صلاة الليل، ثم ورد لا تصل صلاة الليل، فنجمع بينهما بحمل الأمر الظاهر في الوجوب على الاستحباب عند ورود الترخيص في الترك، و كذلك نفعل في النهي الظاهر في الحرمة، فنحمله على الكراهة عند ورود الترخيص في الفعل، كل هذا في مرحلة المدلول الاستعمالي، لا في مرحلة المدلول الجدي بالحمل على التقيّة أو عدم الجد.

و هذا الأسلوب نفسه نطبقه في موارد التخصيص، و هذا ما تقوله محاولة الشيخ الأعظم (قده)، بينما يبقى على محاولة الشيخ الآخوند (قده) أن تفسر لنا وجه الفرق بين الموارد الأخرى و موارد التخصيص التي افترض فيها أنّ المخصص يتصرف في الظهور الجدّي للعام من أول الأمر دون الاستعمالي.

و لكن يمكن للمحقق الآخوند (قده)، أن يدّعي في المقام، انه عند ما نريد الجمع بين دليلين منفصلين جمعا عرفيا، حينئذ نتصرف في أضعفهما، و الميزان في التصرف هو أن نفرضهما متصلين، ثم نلحظ أيّهما انهدم، فما انهدم منه حينئذ، نفترض انّه سقط عن الحجيّة في فرض الانفصال.

و هذا المقياس، إنّما يتم في نحو صيغة «افعل»، حيث يقال في المثال عند الجمع، يستحب صلاة الليل، و لا إثم في تركها، و هذا معناه انّ الظهور في الوجوب ينهدم بلحاظ المدلول الاستعمالي، و حينئذ نقول: إنه لو انفصل عنه يكون قرينة على إبطاله و إسقاط حجيته، و هذا بخلاف العام و الخاص، لأنّه إذا جمعنا بينهما في مثال «أكرم كل عالم»، و «لا تكرم فساق العلماء»، فهنا، سوف لا ينهدم ظهور العام في العموم، لا في مرحلة الظهور الاستعمالي، و لا في مرحلة المراد الجدي، لأنّ المخصّص المتصل يكون من باب التخصّص، كما في «ضيّق فم الركية»، فيكون مضيقا دائرة العام من أوّل الأمر، بمعنى أنّ العام من أول الأمر ينعقد ظهوره في المقدار المحدود بحدود المخصّص، و يكون العام بالنسبة إليه ظاهرا في العموم على حاله،

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست