responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 132

الجمع بينهما، صلّ صلاة الليل، و لا إثم في تركها، و هذا يعني، أنّ ظهور «صلّ» في الوجوب ينهدم بلحاظ المدلول الاستعمالي، و من هنا نقول: إنه لو انفصل عن الدليل الآخر لكان برهانا على إسقاط حجية الظهور رأسا، و هذا الميزان لا يطبّق في باب العموم و الخصوص إذا أردنا الجمع بينهما، لأنّه إذا جمعنا بينهما في قول المولى: «أكرم كل عالم»، و «لا تكرم فسّاق العلماء»، فهنا سوف لا ينهدم ظهور العام في العموم لا في مرحلة الظهور الاستعمالي، و لا في مرحلة المراد الجدي، بناء على مختار صاحب الكفاية (قده) في المخصّصات المتصلة، لأنّ المخصّص المتصل عند الآخوند، يضيّق دائرة العام من أول الأمر، بمعنى أنّ العام من الأول ينعقد ظهوره في المقدار المحدود، و يكون العام بالنسبة إليه ظاهرا في العموم على حاله، و هذا حينما نجمعه مع المخصص لا يكون استعماله في المخصص مجازا و لا هزلا.

و هذا بخلاف صيغة افعل، فإنّه في الجمع هناك بين «افعل»، و «لا تفعل»، كان التجوز في «افعل»، فالمخصّص المتصل في العام لا يهدم أصل الظهور.

و لكن يبقى في ذمة محاولة الآخوند (قده) أن تفسر وجه الفرق بين الموارد الأخرى و موارد التخصيص التي افترض أن المخصّص يتصرف في الظهور الجدّي من العام دون الظهور الاستعمالي فيه.

و هنا يمكن لصاحب الكفاية (قده) أن يدّعي أنّه في مثل صيغة افعل مع صيغة لا تفعل هناك قرينة على أن الصيغة الثانية إذا اجتمعت مع الأولى.

فمعناه أنّ الأولى استعملت في معناها المجازي. و كذلك يكون الحال في حال الانفصال.

و أمّا في محل كلامنا، فإنه في حال الاتصال، لا يلزم تجوز، و حينئذ، يبقى فرض الانفصال بحاجة إلى بحث، انّه هل ينهدم ظهوره الاستعمالي أو الجدي؟. فقياس أحدهما على الآخر في غير محله.

و إن شئت قلت: إنّ محاولة الشيخ الأعظم (قده) بأن الجمع العرفي‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست