responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 131

الوجوب الاستقلالي له عرفا، و إن كان مباينا له دقة، كما عرفت تفصيل ذلك سابقا.

فهذه خصوصيات ثلاث، تؤيّد محاولة الشيخ الأعظم (قده).

4- الخصوصية الرابعة: و هي أيضا ممّا يساعد محاولة الشيخ الأعظم (قده)، و حاصلها: هو أنّنا نجد في كل مورد من موارد الجمع العرفي- غير باب التخصيص و التقييد- و كلّما كان هناك دلالة لفظيّة، نرى أنّ الجمع العرفي يتم في التصرف بالمدلول اللفظي الاستعمالي، دون المدلول الجدي، فمثلا حينما يقال، «صلّ صلاة الليل»، ثم يرد مرة أخرى، «لا تجب صلاة الليل»، فالجمع يتم برفع اليد عن ظهور صيغة «افعل» في الوجوب، و رفع اليد، إنّما هو عن الظهور الاستعمالي، بمعنى إنّا نرفع اليد عن ظهور استعمال صيغة «افعل» في الوجوب، و نحملها على الاستحباب، إذن، فالتصرف إنّما هو في المدلول الاستعمالي لا الجدي.

فكما انّ الجمع العرفي في المدلول اللفظي الاستعمالي في غير موارد التخصيص و التقييد هكذا يكون، فهو كذلك ينبغي أن يكون في موارد التخصيص و التقييد.

و لا يخفى أنّ هذا ممّا يناسب مع محاولة الشيخ الأعظم (قده) كما هو واضح، لأنها ترجع إلى تأويل المدلول الاستعمالي للعام.

و هنا قد يقول قائل: بأنه في سائر الموارد، عدا موارد التخصيص و التقييد، عند الجمع بين دليلين منفصلين جمعا عرفيا، نتصرف في أضعفهما، فالميزان في كيفية التصرف هو، أن نفترضهما منفصلين، ثم ننظر أيّهما الذي انهدم منه و سقط عن الحجية مع فرض الانفصال، و ما هو الفرق بين فرض الاتصال و الانفصال، فنرى انه في فرض الانفصال تنهدم أصل الحجية، و في فرض الاتصال ينهدم أصل الظهور.

و حينئذ، فإذا طبّقنا هذا على مثال صلاة الليل، فيقال في المثال، عند

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست