responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 130

العموم، فإنه لا تجوّز حينئذ من ناحية الاستعمال و لا محذور، و لكن لمّا كنا نقول بالانحلال في مرحلة تشخيص المراد الجدي، فإذا سقط تسعون في المائة عن الحجيّة تبقى العشرة، فلما ذا لا يكون حجة فيها؟. حينئذ، يحتاج صاحب الكفاية (قده) إلى دعوى جديدة، بأن يقول: إن: الانحلال المدّعى في الظهورات الجديّة، انحلال بنحو، إذا وصل عدد الظهورات فيه إلى عدد معيّن، كما لو وصل إلى أربعين في المائة، فإنّه لا يكون معه انحلال أصلا.

و بتعبير آخر، هو يدّعي انّ الانحلال في الظهورات الجديّة على مستوى معيّن، بحيث إذا وصل إلى مرتبة معيّنة، فإنه حينئذ لا يتجاوز التخصيص.

و على ضوء هذا يتبيّن، انّ فرضيّة صاحب الكفاية (قده)- أي الفرضيّة الأولى- لا تملك القدرة على تفسير ظاهرة عدم جواز تخصيص الأكثر.

3- الخصوصية الثالثة: هي حجية العام في الباقي في موارد العام المجموعي، فإنه إذا كان تفسير حجية العام في الباقي مبنيا على أساس المحاولة الثالثة، أي محاولة الشيخ الأعظم (قده) القائلة: بأنّ العموم مستعمل في الباقي ابتداء، حينئذ، تكون حجية العام في الباقي في موارد العموم المجموعي واضحة على أساسها و بلا إشكال فيها، و ذلك لأنّ اللفظ حينئذ، يكون قد استعمل في الباقي ابتداء، إذ أنّ هناك حكم واحد قد تعلق بمجموع الباقي.

بينما إذا بنينا على محاولة صاحب الكفاية (قده)، القائلة: بأن اللفظ استعمل في العموم، و التبعيض إنّما هو في مقام الظهور الجدي، و حينئذ، بناء على هذا، يشكل تفسير حجية العام المجموعي في الباقي، و ذلك لأنه فيها، يوجد حكم واحد تعلق بالمجموع المركب، و بعد التخصيص، إن أردنا إثبات حجية الباقي ضمنيا، فهو غير معقول من دون الفرد الخارج، و إن أردنا إثبات حجيته استقلاليا، فهو مباين لمفاد الدليل القائل بوجوبها ضمنيا كما عرفت تفصيله سابقا، و حينئذ، يضطر صاحب الكفاية إلى الاستعانة بمئونة إضافية لتفسير بناء العقلاء، كأن يقول: إنّ الوجوب الضمني للباقي لا يباين‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست