responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 122

و فذلكة الموقف حينئذ، هي أن نعرف، انّ هذا الظهور، هل هو واحد، كما يقول صاحب الكفاية (قده)، أم انّه ينحل إلى ظهورات متعددة، كما يتراءى من دعوى الشيخ الأعظم (قده)؟ فإن ثبت كونه ظهورا انحلاليا، فالحق مع الشيخ الأعظم (قده)، و إن ثبت كونه واحدا، فالحق مع صاحب الكفاية.

و حينئذ يقال في مقام إثبات انّ اللفظ له ظهور واحد، بأنّ ظاهر حال كل لفظ، انّه استعمل في المعنى الذي وضع له، فإذا علم انّه لم يستعمل فيما وضع له، فلا يبقى له حينئذ ظهور، و تكون نسبة الباقي على حد واحد.

و في مقامنا، ظاهر أداة العموم، هو الاستغراق، فإذا لم تستعمل فيه، لم يبق لها ظهور في أيّ مرتبة من الباقي، لأنّ أيّ مرتبة من الباقي، هي غير المعنى الموضوع له، بل كل واحدة منها يصح استعمال اللفظ العام فيها مجازا.

و بهذا يثبت وحدة الظهور. و أمّا تحقيق هذه الفذلكة بنحو أوسع، فتحتاج إلى أن نتكلم على المباني في هدم دلالة اللفظ على تشخيص المراد الاستعمالي.

فهنا مسلكان.

و قد ذكرنا سابقا انّ الدلالة اللفظية على أقسام ثلاثة، تصوريّة بحتة، و دلالة تصديقيّة في مرحلة المراد الاستعمالي، و دلالة تصديقيّة في مرحلة المراد الجدي و محل الكلام هي الثانية.

و هذه الدلالة فيها مسلكان.

1- المسلك الأول: و هو لغير المشهور، و هو الذي ادّعاه السيد الخوئي (قده). و هو أن هذه الدلالة هي دلالة وضعية ناشئة من الوضع. و هذا المسلك مبني على ما اختاره في مبحث الوضع و حقيقته من انه عبارة عن التعهد بأن لا يأتي بلفظ إلّا إذا قصد إخطار معناه في الذهن. إذن فلا يأتي.

و هذا يعني أنه متى نطق المتكلم بأداة العموم. نقول إنه قصد استعماله في الموضوع له لأنه قد تعهد بذلك أي لاصالة وفاء المتعهد بتعهده.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست