responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 121

و قدرة هذا الجواب على تقديم تفسير للنقض المتقدم، منشؤها أنّ هذا الجواب، يفترض أنّ المخصّص يزاحم العام في مرحلة المراد الاستعمالي للعام و يصرفه عن العموم إلى الباقي، حيث يكون مستعملا في خصوص الباقي، غايته انّه يثبت انّه في تمام الباقي.

و من الواضح انّ هذا، إنّما يتم في العمومات، لأنه يصح استعمالها في تمام الباقي و لو مجازا.

و أمّا في الأعداد كما في «أكرم الأربعة» فإنه هنا لا يصح استعمال الأربعة في الباقي، و هي «الثلاثة»، مثلا و لو مجازا، إلّا بعنايات غير عرفية بل لو استعملت فيه، يكون خطأ، و من هنا لا يرد النقض بالأعداد.

و قد يجعل هذا المطلب دليلا إنّيا على صحة هذا الجواب، لأنه يفسّر ظاهرة الفرق بين العمومات و الأعداد. بينما كان الجواب السابق يصعب عليه حل النقض بالأعداد.

و قد اعترض المحقق الخراساني‌ [1] (قده)، على هذا الجواب بما يرجع حاصله إلى دعوى، انّ هذه الدلالات المفترضة في مرحلة المراد الاستعمالي، ليست دلالات انحلاليّة استقلاليّة، بل ليس عندنا إلّا ظهور واحد، و هو ظهور اللفظ في أنّه مستعمل في المعنى الموضوع له، و دلالته على دخول زيد و عمرو و بكر في المعنى المستعمل فيه بهذه الدلالات، هي فرع ظهور وجداني واحد، و هو ظهور اللفظ في أنّه مستعمل فيما وضع له، و هذا الظهور قد انثلم، لأنّ المفروض أنّ العام لم يستعمل في العموم، و مع انثلامه هذا، تتهدّم جميع هذه الدلالات‌ [2] لأنها ناشئة عن هذا الظهور، و حينئذ، فالحمل على العام الباقي يكون بلا دليل، لأنه لا ظهور حينئذ.


[1] كفاية الأصول- المشكيني- ج 1- ص 338.

[2] فإن صاحب الكفاية يرى ان ظهور الجدية ظهور انحلالي و متكثر لا يسقط الباقي بسقوط البعض، بينما الظهور في مرحلة تشخيص المراد الاستعمالي غير متكثر فإذا انهدم فلا ظهور له بعد ذلك.

المقرر.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست