responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 101

إذن فنحن نصب تحقيق الكلام بناء على هذه النظرية الثانية، فنصوّر كيفيّة الجواب عن صاحب الكفاية (قده) ثم نتعرض لتحقيق هذا الجواب.

أمّا تصوير الجواب فحاصله: أن لا معارضة بين هذين الظهورين، بدليل أنّهما طوليان، لأنّ الظهور الثاني قد أخذ في موضوعه مدلول الظهور الأول، و ذلك، لأنّ الأول يقول: إنّ اللفظ قد استعمل في المعنى الموضوع له، باعتبار اصالة الحقيقة كما عرفت، و الظهور الثاني يقول: بنحو القضيّة الشرطيّة، إنّ كلّ ما كان داخلا في المعنى المستعمل فيه فهو داخل في المراد الجدي، إذن، فالظهور الثاني مترتب على الأول، و هذا الظهور الثاني قد سقط، إمّا تخصيصا أو تخصصا، لأنّ «النحوي» كما في مثالنا، إن لم يكن مرادا استعمالا فهو خارج تخصصا عن المراد الجدي الذي هو الظهور الثاني، و إن كان مرادا استعمالا، فهو خارج تخصيصا عن المراد الجدي، بواسطة المخصّص الذي هو وجداني.

و عليه فالظهور الثاني قد انثلم، بينما الظهور القائل، بأنّ اللفظ قد استعمل في العموم، لم يعلم بانثلامه، و معه لا تبقى أيّ معارضة بينهما، و حينئذ، لا يرد الإشكال المذكور على المحقّق الآخوند (قده).

و الخلاصة: هي أنّ هذا الكلام مبنيّ على ما هو الصحيح و المختار، من كون الظهور الثاني في طول الظهور الأول، لأنّ الظهور الأول هو، ظهور اللفظ في أنّه مستعمل فيما وضع له، أي أنّ المدلول التصوري هو المراد الاستعمالي، و المفروض انّ المدلول التصوري هو الموضوع له اللفظ، إذن، فيكون مرجعه إلى أنّ المدلول الأول هو الثاني، بينما الظهور الثاني هو ظهور اللفظ في كون المراد استعمالا هو المراد جدا، لاصالة التطابق بين المرادين، إذن فالثاني مترتب على الأول كما عرفت ذلك في مباحث الحجيّة.

هذا، و لو قلنا بأنّ هذين الظهورين عرضيّان، بمعنى أنّ اصالة التطابق بين مقامي الثبوت و الإثبات تقتضي التطابق بين المدلول التصوري و المراد الجدّي ابتداء، فحينئذ، يكون المحقق الآخوند (قده) أحسن حالا في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 7  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست