responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 99

المقصود عن مصب المصلحة، إذن فهذا الكلام لا يمكن أن يرجع إلى معنى، يمكن المساعدة عليه.

و توضيح الكلام في هذا الفرض، أنه تارة نبني، على ما افترض ضمنا، في طرح هذا الفرض، و هو أنّ مناط صحة الصوم بالإقامة، بالنسبة إلى المسافر، هو قصد الإقامة، بالإرادة، بمعنى الحب و البغض، يعني أن يكون محبا و مشتهيا للإقامة.

و أخرى يكون مناط صحة الصوم بالإقامة، ليس قصد الإقامة، بمعنى الحب، بل هو قصد الإقامة بمعنى البناء و الالتزام، و لو كره الإقامة في ذاك البلد،

و تارة أخرى يكون مناط صحة الصوم بالإقامة، هو القصد بمعنى الاطمئنان بأنه سيمكث عشرة أيام.

فإذا أخذنا بالفرضية الأولى، و هي ما يناسب طرح المسألة في كلماتهم، بأن يقال، أنّ ملاك الإتمام و صحة الصوم هو قصد المسافة، و معنى قصد المسافة، يعني معنى قصد الإقامة، و معنى قصد الإقامة، يعني حب الإقامة، أي بمعنى الحب و الاشتهاء و الشوق، فإن بنينا على هذه الفرضية، فالإشكال لا محيص عنه في أكثر فروض المسألة، لأن غرض المسافر، إمّا أن يفرض في صيام يوم واحد، أو يومين، أو ثلاثة، يعني في صيام أقل من عشرة أيام، و إمّا أن يفرض في صيام عشرة أيام فصاعدا، فإن فرض أن غرضه صيام أقل من عشرة أيام، فمن الواضح أن هذا الغرض لا يتوقف على وقوع الإقامة خارجا، لأنه لو صام يوما واحدا، ثم عدل عن الإقامة و سافر، فصومه السابق صحيح، فصحة صوم أقل من عشرة أيام، لا يتوقف على وقوع الإقامة بوجه من وجوه التوقف أصلا، إذن لو حصل لهذا المسافر، حب للإقامة، بلحاظ نكتة تصحيح الصوم، للزم أن يكون الحب، قد نشأ لمصلحة في الحب، و هذا ما منعناه سابقا، و إن فرض أن غرضه صيام عشرة أيام فصاعدا، فحينئذ لو فرض أنه عدل عن الإقامة بعد خمسة أيام من أول الإقامة، فهل يتمكن أن يصوم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست