على نحو القيد و المقيّد، بحيث يكون محط المصلحة المقيّد مع التقيّد معا، بنحو المركب الارتباطي الضمني.
و هذا الاحتمال، جوابه الفقهي واضح، و هو أنه فقهيا ليس للإقامة دخل أصلا، حتى بنحو ضمني، لتحقق صحة الصوم خارجا، لأن المسافر لو فرض أنه قصد الإقامة و صام، و بعد الصوم عدل عن الإقامة، فصومه السابق صحيح، فتصحيح الصوم، نكتته، ليست قائمة بالإقامة المقيّدة بما هي مقيدة، حتى ينحل الإشكال، بل قائمة بالقيد فقط، و هو القصد، فالإشكال باق على حاله.
الاحتمال الثاني: أن يكون مقصود المحقق من الحصة الخاصة، هو سدّ باب العدم من هذه الجهة، بمعنى أن الإقامة لها أبواب من العدم، فتارة تعدم الإقامة، لأنّ المسافر لا يريد الإقامة و أخرى تعدم لأن المسافر و ان كان يريد الإقامة لكن شخصا أجبره على الخروج من البلد فلا يقيم هناك، و أخرى تعدم الإقامة، لعدم وجود القوت هناك مثلا، فيضطر إلى الخروج، فهذه أبواب من العدم للإقامة، و حينئذ يقال، بأن محط المصلحة، هو سدّ باب عدم الإقامة من ناحية عدم القصد، فكأنّ هذا حفظ لمرتبة من وجود الإقامة، و تقريب لها نحو الوجود، و حفظ لوجودها بهذا المقدار الناقص.
فإن أراد المحقق، هذا الاحتمال الثاني، و هو أن المصلحة، و هي تصحيح الصوم، قائمة بحفظ مرتبة من شئون وجود هذه الإقامة، أي بسد باب عدمها، الناشئ من عدم القصد، فإن هذا صحيح، و لكنه عبارة أخرى عن قيام المصلحة بنفس القصد، فإن سدّ باب عدم الإقامة، الناشئ من عدم القصد، عبارة عن القصد، و ليس هذا جزءا من وجود الإقامة خارجا، إلّا بنحو المسامحة في التعبير، و إلّا واقع المطلب، و هو سدّ باب عدم الشيء، من ناحية هذه المقدمة من مقدماته، عبارة عن إيجاد تلك المقدمة لا أكثر من هذا المقدار، فرجع الإشكال، و هو أن سدّ باب العدم من ناحية القصد، لا يزيد خارجا على أصل القصد، إذن فقد صار تمام المصلحة في القصد، مع انعزال