responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 100

الخمسة الثانية في بلد آخر ليست بينه و بين البلد الأول مسافة، كالكوفة و النجف، فإن فرض أنه كان قد صلّى صلاة رباعية، فحينئذ يمكن أن يصوم الخمسة الأخرى في الكوفة مثلا، لأن العدول عن الإقامة بعد صلاة رباعية، لا يفسخ حكم الإقامة شرعا، فيبقى حكمها ثابتا شرعا، إلى أن ينشئ سفرا شرعيا، و على فرض أن لا يكون قد صلّى رباعية، فلا يمكنه أن يكمل صومه في الكوفة، لأن مقتضى القاعدة، هو انهدام حكم الإقامة، بزوال قصد الإقامة، غاية الأمر، خرجنا عن مقتضى القاعدة، بخصوص ما إذا صلّى رباعية، و بعد عدم حمل صلاة رباعية، على كونها مثالا لأثر الإقامة، سواء كان صوما أو صلاة تامة، و بعد الجمود على مورد النص، يكون مقتضى القاعدة فيما لو هدم الإقامة في أثناء العشرة، أن تنهدم الإقامة، و ليس قاصدا للإقامة، إذن فلا يمكن أن يصوم الخمسة أيام الباقية، و بهذا يظهر أن تمكن هذا المسافر من صوم عشرة أيام إلى آخرها موقوف على الجامع بين أمرين، بين أن يصلّي رباعية، و بين أن يبقى في النجف عشرة أيام، لأنه لو انتفى هذا الجامع، بمعنى أنه لم يصلّ رباعية و في اليوم السادس قرّر الانتقال إلى الكوفة، فحينئذ، لا يجوز له أن يصوم في اليوم السابع إلى العاشر، و إنما يصح منه صوم عشرة أيام، مبني على تحقق الجامع بين الأمرين، إمّا أن يصلّي رباعية، و إمّا أن يمكث عشرة أيام، و من الواضح أن هذا الشخص دائما يصلي رباعيّة في اليوم الأول من إقامته قبل أن يتحقق منه المكث عشرة أيام، إذن فإقامة عشرة أيام ليست لها دخل أصلا في غرضه، و هو تصحيح الصوم، لأنها مسبوقة بالرباعية، و لأنّ تصحيح الصوم المستمر عشرة أيام، موقوف على الجامع بين الأمرين المذكورين، و حيث أن أحد فردي الجامع، و هو صلاة رباعيّة، دائما أسبق زمانا، من المكث عشرة أيام، إذن فالمكث عشرة أيام، لا يكون دخيلا في الغرض أصلا، فالإشكال، بناء على هذا، يكون مسجلا، إذ لو فرض أن ملاك الإتمام، بالنسبة إلى هذا المسافر، هو قصد الإقامة، بمعنى الإرادة، و الإرادة فسرت بمعنى الحب، و حينئذ، هذا الشخص، ينشئ في نفسه حبّ الإقامة في هذا البلد، بلحاظ مصالح بنفس الإقامة، كطيب المناخ‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست