و هي ما ذكره بعض الفقهاء، كشاهد وجداني على وقوع هذا المطلب خارجا، بالنسبة إلى هذا المكلف، الذي ابتلي بقصد الإقامة تصحيحا لصومه، حيث ذكر أنه يمكن أن يصحّح صومه بشكل من الأشكال، فيقصد الإقامة، لمصلحة في نفس قصد الإقامة!. و في هذا الفرق، وقع المحقق العراقي في إشكال، و حاول أن يتخلص منه، و لكن لا يخلو تخلّصه من غموض، و حاصل ما ذكره، هو أن المصلحة هنا، أيضا قائمة بالإقامة، لكن لا بمطلق [1] الإقامة، بل بحصة خاصة منها، و هي الإقامة القصدية، فقد نشأ قصد الإقامة من مصلحة قائمة لا بالقصد محضا، بل بالإقامة القصدية، فتكون نفس الإقامة، بلحاظ بعض حصص وجودها، محطا للمصلحة، فلا يلزم النقض.
و ما ذكره المحقق العراقي من كلام هنا يحتاج إلى تمحيص، لأنه يحتمل فيه أحد أمرين:
الاحتمال الأول: ما هو ظاهر الحصة الخاصة، و هو أن يقصد في المقام، أن المصلحة التي يتوخاها المسافر، قائمة بالإقامة المقيدة بالقصد