responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 495

و لكن هذا الفرق تتوقف تماميّته على دعوى الاستظهار من دليل وجوب القضاء.

و توضيحه، أن دليل وجوب القضاء و هو «اقض ما فات كما فات» إذا استظهرنا منه أنه إنشاء للأمر بالقضاء، إلّا أنه أمر نوعي غير محدّد اللون و إنما يتحدد لونه بتحدد لون ما فات، فإن كان ما فات واجبا فيجب القضاء و إن كان مستحبا فيستحب و إن كان واجبا واقعيا فيجب القضاء واقعيا، و إن كان ظاهريا فيجب القضاء ظاهريا، و هذا معنى كون الأمر بالقضاء أنه نوعي غير محدّد اللون، و هذا من قبيل أن نقول الميسور لا يسقط بالمعسور، حينئذ الميسور يكتب من المعسور فإن كان المعسور واجبا فالميسور مثله، و هكذا و حينئذ، فإذا استظهرنا من دليل وجوب القضاء أنه من قبيل قاعدة الميسور و أنه إنشاء لأمر نوعي غير محدّد اللون، حينئذ لا بأس بالتفرقة المتقدمة في المقام بين جريان الاستصحاب في أثناء الوقت فيثبت به وجدانا فوت الواجب الظاهري فيجب قضاؤه وجوبا ظاهريا، لأن لونه تحدّد بلون ما فات، و إن فرض أن الاستصحاب لم يجره حتى مضى الوقت و انتهى، إذن هنا لم يحرز فوت شي‌ء، لا الفوت الواقعي، لأن استصحاب عدم الإتيان لا يحرز الفوت الواقعي، و لم يحرز الفوت الظاهري إذ لم يفته شي‌ء ظاهري في الوقت فلا يجب عليه القضاء، و حينئذ تجري في حقه البراءة، و بناء على هذا الاستظهار تكون فرضية التفرقة صحيحة.

و أمّا إذا لم نقبل هذا الاستظهار و قلنا بأن «اقض ما فات كما فات»، هو حكم متعيّن الهوية و اللون، أي أنه حكم واقعي كما هو الحال في سائر أدلة الأحكام الواقعية كما في دليل «صلّ الجمعة و صلّ الظهر و صم شهر رمضان» و عليه فوجوب القضاء يكون وجوبا واقعيا.

و بناء على هذا، فإن كان موضوع هذا الوجوب الواقعي هو فوّت هذا الواجب الواقعي بالخصوص، إذن فلا يمكن إحراز فوت الواجب الواقعي بإجراء استصحاب عدم الإتيان في الوقت و عليه فلا يجب القضاء، و إن كان‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست