responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 494

الغروب، لا دخل له في نكتة أن موضوع وجوب القضاء الواقعي هو الفوت و الخسارة و باستصحاب عدم الإتيان لا يثبت الفوت الواقعي لأنه استصحاب مثبت فلا يجب القضاء مع أنه لا نظن بفقيه أن يلتزم بذلك و إن التزم بعضهم بعدم وجوب القضاء لو كان جريان الاستصحاب في حقه بعد خروج الوقت، و لكن من حين كونه في الوقت كان مخاطبا بخطاب لا تنقض اليقين بالشك، حينئذ لا يظن في حقه عدم وجوب القضاء، مع أن هذه الصناعة تجري فيما إذا جرى الاستصحاب في حقه في الوقت لأنه مثبت.

و خلاصة المسألة أن كلام صاحب الكفاية غير تام لأنه ينقض عليه بأنه يلزم منه عدم وجوب القضاء حتى إذا انكشف الخلاف في الوقت و لكنه قصّر و لم يأت بما فات حتى خرج الوقت، إذ سوف يشك أيضا في توجه أمر جديد إليه و لا يمكن إثبات موضوعه بالاستصحاب فتجري في حقه البراءة.

و قد يقال بأن الاستصحاب إذا جرى في الوقت فحينئذ نفس هذا الاستصحاب يحدث وجوبا ظاهريا، و هذا الواجب الظاهري الذي ثبت بالاستصحاب قد فات يقينا، فيجب عليه قضاؤه لأن كل ما فات يجب قضاؤه، و هذا بخلاف ما إذا لم يجر الاستصحاب في حقه في أثناء الوقت و إنما جرى بعد خروج الوقت فإنه حينئذ لم يفته شي‌ء، لا الواجب الواقعي، و لا الواجب الظاهري لأنه لم يحرز فوت شي‌ء، أمّا الواجب الواقعي فلأن إثبات فوته باستصحاب عدم الإتيان فهو مثبت، و أمّا الواجب الظاهري فلأنه لم يكن في حقه وجوب ظاهري حينئذ ليفوت.

كل هذا قد يقال للتخلص ممّا أشكلنا به.

و لأجل إبداء الفرق بين ما إذا كان الاستصحاب جاريا في حقه في أثناء الوقت فتسامح و لم يأت به إلى أن خرج الوقت، و بين ما إذا لم يكن الاستصحاب جاريا في حقه إلّا بعد خروج الوقت.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 494
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست