responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 496

موضوع هذا الوجوب الواقعي هو فوت مطلق الواجب، أي سواء كانت الفريضة واقعية أو ظاهرية فبالاستصحاب يثبت وجوب ظاهري فيكون قد فات فيجب القضاء، لكن لازمه حينئذ أن يكون وجوب القضاء واقعيا لأجل هذا الفوت، بحيث لو فرض في علم اللّه أنه كان قد أتى بالصلاة قبل الاستصحاب و لم يكن بذمته صلاة و إنما هو مجرد وجوب ظاهري مع هذا يجب عليه القضاء واقعا، لأن موضوع وجوب القضاء هو الفوت و قد تحقق.

و بعبارة أخرى أن موضوع هذا الوجوب الواقعي إن كان هو فوت الواقع فلا يمكن إحرازه و إن كان هو الأعم من الواجب الواقعي أو الظاهري فلازمه، أنّ من جرى في حقه الاستصحاب داخل الوقت و لم يأت بالواجب حتى خرج الوقت، لازمه أنه يجب عليه القضاء في خارج الوقت كوجوب واقعي، أي حتى إذا انكشف بعد الوقت أن صلاته في الوقت كانت صحيحة، و هذا أيضا ممّا لا يلتزم به فقيه.

إذن فحلّ الإشكال مبني على أن يكون الأمر بالقضاء أمرا نوعيا غير محدّد الصبغة و هذا الاستظهار ليس ببعيد و لا ينبغي أن يستنكر على ذلك و يقال، أنه كيف شذّ دليل وجوب القضاء عن أدلة الواجبات الأخرى، إذ أنّ أدلتها تحمل على كون الواجب واقعيا فكيف يحمل هنا على كونه أمرا نوعيا و ليس واقعيا، و لا ظاهريا إلّا بحسب الموارد؟.

و الفرق واضح، فإن دليل «اقض ما فات كما فات» ليس أمرا تأسيسيا ابتدائيا من قبيل أمر «صلّ الظهر أو الجمعة» بل هو أمر إبقائي، أي إبقاء ما فات ببعض مراتبه فلسانه لسان إبقاء ما مضى ببعض مراتبه، إذن فهو تابع للون ما مضى فهو يكتسب لونه من لون ما مضى.

و بعبارة أخرى، إن دليل القضاء حيث يستظهر كونه لتدارك ما فات على المكلف داخل الوقت فلا ينبغي الاستنكار عليه كونه شذّ عن أدلة الواجبات الابتدائية الصرفة كونها تحمل على أنها واجبات واقعية في حين أنه أمر نوعي لا هو واقعي و لا ظاهري.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست