responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 481

المفروض أن خسارة فوت الصلاة الأدائية تداركتها الإمارة و جبرتها بالمصلحة السلوكية و عليه فلا فوت، إذن فلا يجب القضاء.

و لكن الصحيح وجوب القضاء في المقام، لأن ما تداركته مصلحة سلوك الإمارة إنّما هو بمقدار ما فات بسبب سلوك الإمارة، و ما فات بسلوك الإمارة إنما هو مصلحة الوقت لا مصلحة ذات الصلاة التي يتحفظ عليها دليل وجوب القضاء [1]، سواء قلنا بأن القضاء بالأمر الأول «صلّ في الوقت» أو أنه بأمر جديد إذ هنا مصلحتان، مصلحة في إيقاع نفس الصلاة، و مصلحة في خصوص إيقاع الصلاة في الوقت، و دليل «صلّ في الوقت» يتحفظ على كلتا المصلحتين، و أمّا دليل وجوب القضاء سواء كان بالأمر الأول أو بالأمر الثاني فإن لسانه على كل حال لسان تدارك ما تبقّى، إذن فهو في مقام استيفاء المصلحة القائمة في أصل الصلاة و بجامع الصلاة، و معنى هذا، أن الإمارة الدالة على وجوب صلاة الجمعة و بقيت معمولا بها إلى آخر الوقت قد فوتت على المكلّف مصلحة فضيلة أول الوقت.

أمّا مصلحة ذات الصلاة فلم تفت لإمكان الحفاظ عليها، بالإتيان بها خارج الوقت، و هذا معناه لزوم الإتيان بها خارج الوقت و هو معنى القضاء.

نعم لو قلنا بأن دليل وجوب القضاء ليس في مقام تدارك و استيفاء شي‌ء من المصلحة الملحوظة في الأمر الأدائي بل له مصلحة آخرى قائمة به، و لو قلنا بأن تمام مصلحة الصلاة الأدائية تسقط بانتهاء الوقت و تستوفى بالمصلحة السلوكية إذا قلنا هكذا، حينئذ بناء على هذا لا بأس بالقول بعدم وجوب القضاء لأن المصلحة بتمامها قد استوفيت في المقام و لم يبق شي‌ء للتدارك بالقضاء.

لكن هذا خلاف ظاهر دليل وجوب القضاء، فإن ظاهره تدارك شي‌ء ممّا مضى لا أنه تأسيس مصلحة جديدة و ملاك جديد، و عليه فبناء على هذا الاحتمال السادس ينبغي القول بوجوب الإعادة و وجوب القضاء لأن دليل‌


[1] أجود التقريرات: الخوئي ج 1 ص 202- 203.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست