responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 480

بأن جعل الحجية لخبر الثقة فيه تفويت لمصلحة الواقع كما لو أخبر العادل عن وجوب الظهر و كان الواجب في الواقع هو صلاة الجمعة أو بالعكس، حينئذ يقال «لابن قبة»، أنه بقدر ما يفوّت من الواجب الواقعي بسلوك الإمارة، يكون بسلوكها بما هو سلوك، مصلحة يتدارك و يستوفى بها الخسارة التي تفوت من هذه الناحية.

و الخلاصة، هي أن المصلحة الملحوظة في الاحتمال الخامس كانت مصلحة يتدارك بها قبح التفويت على المولى مع أن هذا التفويت حاصل، غايته أنه تفويت لا قبح فيه لوجود عذر للمولى فيه. بينما هنا في الاحتمال السادس يفترض مصلحة بحيث لا يبقى معها تفويت لأنها مصلحة تداركية لكن بمقدار العمل على طبق الإمارة. و حينئذ بناء على هذا الاحتمال لا إشكال في عدم الإجزاء إذا انكشف الخلاف في الأثناء و عدم التصويب أيضا، و ذلك لأن هذه المصلحة السلوكية إنما يحصل بها التدارك بمقدار ما يفوّت من الواقع، و من الواضح هنا أن الإمارة لم تفوّت على المكلّف صلاة الظهر، نعم هي فوّتت عليه مصلحة فضيلة أول الوقت لأنها أشغلته بصلاة الجمعة، أمّا مصلحة أصل الصلاة الأدائية، لم تفوّته عليه، لارتفاع التعبّد في أثناء الوقت، و حينئذ لا يبقى موجب لبرهان «ابن قبة» في قبح تفويت مصلحة الواقع، و ذلك لوجود مصلحة تداركية لأصل الصلاة الأدائية و إن فاته مصلحة فضيلة أول الوقت، و مقتضى إطلاق دليل الواقع وجوب الإعادة و عدم الإجزاء.

هذا إذا انكشف الخلاف. و أمّا لو استمرّ به الجهل و استمرت حجية الإمارة إلى أن انتهى الوقت فلا بدّ من فرض أن الإمارة تتدارك تمام الخسارة.

لكن يبقى الكلام هنا في وجوب القضاء و عدمه، و هنا يقال كما ذكر السيد الخوئي‌ [1] بأنه لا يجب عليه القضاء بعد ذلك و ذلك لأن القضاء فرع الفوت و الخسارة، «اقض ما فات كما فات»، و هنا لم تحصل خسارة لأن‌


[1] محاضرات فياض ج 2 ص 277- 278.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست