responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 482

وجوب القضاء لسانه لسان التدارك و طلب استيفاء بعض ما مضى.

و عليه فهذا الاحتمال حاله حال الاحتمالات السابقة من ناحية عدم الإجزاء و عدم التصويب.

و إلى هنا يتضح أن الاحتمال الأول و الثاني يقتضيان الإجزاء و التصويب، بينما الاحتمال الثالث و الرابع و الخامس و السادس يقتضي عدم الإجزاء و عدم التصويب.

تنبيه:

كان المقصود من التصويب أنفا، أن قيام الحجة أو الإمارة أو الأصل، يحدث تغييرا في الخطاب الواقعي و الإرادة المولوية الواقعية بنحو من أنحاء التغيير قبل العمل بالإمارة، بل يحدث هذا التغيير في الإرادة المولوية بمجرد قيام الحجة و الإمارة على خلاف الواقع، بينما الإجزاء هو عبارة عن حصول تغيير في الخطاب الواقعي و إحداث مصلحة في الجري على طبق الإمارة يتدارك بها بعض مصلحة الواقع، لا بمجرد قيام الإمارة على خلاف الواقع، و كانت خلاصة الاحتمال السادس القائل بالمصلحة السلوكية، هي أن يكون في سلوك الإمارة مصلحة يجبر بها بمقدار ما فات على المكلّف بسبب سلوك هذه الإمارة لا بمجرد قيام الحجة على خلاف الواقع.

الاحتمال السابع:

هو ما ذكره المحقق الأصفهاني‌ [1]. بهدف تصوير فرضية يصور فيها الإجزاء دون الوقوع في محذور التصويب، و هذه الفرضية هي أن يقال بالسببية بمعنى أن قيام الإمارة المخالفة للواقع يحدث ملاكا فيما قامت عليه- أي في مؤدّاها، حيث يكون مؤدّى الإمارة، كصلاة الجمعة مثلا، وافيا بالغرض الواقعي و تكون على حدّ صلاة الظهر من حيث وفائها بالملاك الواقعي، و بعبارة أخرى، إن قيام الإمارة يحدث مصلحة و ملاكا في مؤداها يفي بمصلحة


[1] نهاية الدراية الأصفهاني: ج 1 ص 251- 252- 253.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست