استيفاء إذن لملاك الحكم الواقعي، إذن فنتمسك بمقتضى إطلاق دليل الواجب الواقعي لبقاء خطابه و ملاكه، فتجب الإعادة، و هذا معناه عدم التصويب و عدم الإجزاء.
الاحتمال الخامس:
و هو القول بالسببية، بمعنى وجود مصالح في جعل الأحكام الظاهرية من أجل دفع شبهة «ابن قبة» القائلة بأن تفويت مصلحة و الإلقاء في المفسدة قبيح عقلا على المولى، فلأجل أن لا يكون في جعل الأحكام الظاهرية تفويت و إلقاء في المفسدة، يلتزم بوجود مصلحة في نفس جعل الأحكام الظاهرية دون متعلقاتها فيكون نفس جعل الحكم الظاهري لمصلحة في هذا الجعل يتدارك بها قبح تفويت المصلحة الواقعية.
و بناء على هذا الاحتمال، أيضا، لا إجزاء و لا تصويب، لوضوح أن هذه المصلحة قائمة بنفس الجعل و ليست مصلحة استيفائية يستوفى بها الملاك الواقعي القائم في الأحكام الواقعية، و بمقتضى إطلاق دليل الحكم الواقعي لا بدّ من الإعادة لإحراز استيفاء ملاكه و تدارك المصلحة الواقعية مع بقاء إطلاق خطابه.
الاحتمال السادس:
و هو احتمال السببية، بمعنى المصلحة السلوكية كما جاءت في كلمات المحقق النائيني، في مقام دفع شبهة «ابن قبة»، من أجل قبح تفويت مصلحة الواقع و الإلقاء في المفسدة، و فرق هذه المصلحة السلوكية عن سابقتها في الاحتمال الخامس، هو أن المصلحة هناك كانت قائمة في نفس جعل المولى للحكم الظاهري، بينما هنا، فالمصلحة قائمة في فعل المكلف و عمله بعنوانه الثانوي الذي هو سلوك طريق الإمارة و أتباعها بالمقدار الذي يفوّت الواقع، فأي سلوك و اتباع بالمقدار الذي يفوّت معه الواقع تحصل معه مصلحة تداركية يستوفى بها ذلك الواقع و بهذا لا يبقى إشكال لابن قبة، لأن إشكاله كان يقول