responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 478

مورد المخالفة مع الواقع يكون الحكم الواقعي محفوظا في نفسه، و بمقتضى إطلاق دليل الحكم الواقعي بقاؤه و فعليته و بالتالي وجوب الإعادة، و مقتضى إطلاق دليل القضاء هو وجوب القضاء، لأنه لم يحصل في الوظيفة الظاهرية استيفاء للحكم الواقعي إذ نكتة جعل الطريقيّة هي الاستطراق إلى الواقع و إيصال الشاك إليه، و المفروض أن النكتة تخلّفت، و الشاك لم يصل، و لم يستوفى ملاك الواقع، و معنى هذا، لزوم الإعادة، و القضاء، و عدم الإجزاء.

الاحتمال الرابع:

هو الالتزام بأدلة الحجج و الإمارات و الأصول لوجود مصالح و ملاكات في مؤدياتها حفاظا على ظهور الأمر بسلوكها في كونه أمرا حقيقيا لنشوئه من مصلحة حقيقية في مؤدّى هذه الإمارة أو الأصل، و ذلك في مقابل كونه أمرا طريقيا، بدعوى أنه كما أن ظاهر الأمر أنه نفسي في مقابل الغيري، و عيني في مقابل الكفائي، و تعييني في مقابل التخييري، فهو كذلك ظاهر في أنه حقيقي في مقابل الطريقي، إذن فهو ناشئ من مصالح قائمة بمتعلقه لا أنه مجرد خادم و موصل إلى أمر أخر.

و إدّعاء كون أدلة الإمارة و الأصول و الحجج بأنها ناشئة من مصالح و ملاكات في متعلقاتها لإعطاء الأمر الظاهري صفة الأمر الحقيقي مقابل الأمر الطريقي، مثل هذا، نحو من السببية لكن دون أن يلزم منه تصويب أو إجزاء لوضوح أن غاية ما يقتضيه ظهور الأمر في الحقيقية في موارد الإمارات، في مقابل الطريقية، هو أن هناك مصلحة بالإتيان بما أخبر الثقة عن وجوبه دون أن يثبت بذلك أن المصلحة الكائنة في مؤدى الإمارة أو الأصل من سنخ المصلحة الكائنة في الحكم الواقعي حيث يستوفى بها ملاك الواجب الواقعي، فلو فرض أن الواجب الواقعي هو صلاة الجمعة، فأخبرت الإمارة عن وجوب صلاة الظهر، و فرضنا أن خطاب صدّق العادل يكشف عن وجود مصلحة في صلاة الظهر، إلّا أن هذا لا يقتضي أن تكون هذه المصلحة في مؤدى الإمارة هي عين المصلحة و الملاك في الحكم الواقعي القائم في صلاة الجمعة و عليه فلا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست