امتثال الحكم الواقعي و عدم إجزائه، لأن الحكم الظاهري على مقتضى الإمارات هو حكم اللّه الواقعي، و عليه فلا معنى للكلام حول إجزاء أمر عن أمر إذ لا يوجد إلّا أمر واحد هو ما كان على طبق الإمارة و الحجة.
الاحتمال الثاني:
و هو ما يعرف عند أصحابنا بالسببية المعتزلية، و مفاد هذه السببية الإقرار بوجود إحكام واقعية مجعولة للّه تعالى سابقة على قيام الإمارة و الأصل، لكن كل حكم واقعي سابق على قيام الإمارة هو مغيّا بعدم قيام الإمارة على خلافه، فهو حكم واقعي ما لم تقم إمارة أو أصل على خلافه و لكن من حين قيام إمارة أو أصل على خلافه يسقط هذا الحكم الواقعي.
و هذه السببية هي أيضا تستلزم التصويب و الإجزاء معا، لوضوح أن معنى كون الحكم الواقعي مغيّا، ارتفاع هذا الحكم الواقعي و إلغاؤه من حين وجود الغاية، أي قيام الإمارة أو الأصل على الخلاف حيث لا يبقى حكم واقعي للّه وراء حكم الإمارة أو الأصل، و هذا هو معنى التصويب، و هو مساوق للإجزاء حيث لا يبقى إلّا أمر واحد بعد قيام الإمارة أو الأصل ليقع الكلام في إجزاء أمر عن أمر.
الاحتمال الثالث:
و هو مباين للاحتمالين السابقين، و حاصله الطريقية الصرفة في أدلة الأحكام الظاهرية و أدلة الحجج و الإمارات و الأصول، و هو الاحتمال الذي حققناه ثبوتا و اخترناه إثباتا في مبحث الجمع بين الأحكام الواقعية و الظاهرية و حاصل هذا الاحتمال هو أن جعل الأحكام الظاهرية لم ينشأ إلّا بداعي الحفاظ على الملاكات الواقعية المتزاحمة في مرحلة الحفظ بالقدر الممكن مع مراعات الأهم فالأهم و من هنا فليست الأحكام الظاهرية إلّا طرقا موصلة إلى الأحكام الواقعية و مجعولة بقصد حفظ ملاكات الأحكام الواقعية.
و بناء عليه فهذا يساوق عدم الإجزاء و عدم التصويب، لوضوح أنه في