صدر الموثقة تنزيل ظاهري صوري و بلحاظ مقام الجري العملي.
و احتمال استظهار مدلول هذا الإطلاق كاف لسريان الإجمال إلى صدر الموثقة، و بهذا يتبين أن هذا التقريب للإجزاء غير صحيح.
2- التقريب الثاني: لإجزاء الحكم الظاهري هو دعوى أن أدلة الحجية تتكفل جعل الأحكام الظاهرية بنحو السببية لا بنحو الطريقية الصرفة،
و السببية ذات معان يجمعها مطلب واحد، و هو أن هذه الأعمال التي يؤتى بها على طبق الحكم الظاهري واجدة للملاك حتى لو كانت مخالفة للواقع و هذا بخلاف ما إذا قيل بالطريقية الصرفة، فإنه إذا قلنا بأن حجية الإمارات و الأصول بنحو الطريقية الصرفة و الاستطراق إلى الواقع، إذن من لم يصل إلى الواقع لا يحصّل شيئا أصلا لأنه لم يصل إلى ذي الطريق، بينما إذا قيل بالسببية و أن هذه الأعمال الظاهرية ذات ملاكات و واجدة للملاكات، حينئذ قد يقال بالإجزاء على أساس أنه قد استوفي الملاك، و مع استيفاء الملاك الواقعي لا موجب للإعادة و لا القضاء.
[تخريجات جعل الحجية للامارات و الاصول]
و تحقيق الكلام بما يناسب هذه المسألة هو، إن الاحتمالات بدوا في جعل الحجية في أدلة حجية الإمارات أو الأصول متعددة.
الاحتمال الأول:
هو القول بالسببية، و هو ما يصطلح عليها أصحابنا بالسببية الأشعرية [1] و مفادها فرض أنه ليس للّه تعالى أحكام واقعية محفوظة في المرتبة السابقة على ما تؤدي إليه الإمارة أو الأصل، بل حكم اللّه تعالى يدور مدار مؤدّى هذه الإمارات و الأصول و الحجج، و هذه أعلى مراتب السببية، و هذه السببية بقطع النظر عن صحة نسبتها و عدمها إلى الأشعري، فهي مساوقة مع الإجزاء و التصويب معا حيث تنكر أيّ حكم واقعي مجعول مسبّقا قبل مؤدى الإمارات و الأصول، و عليه لا مجال فيها عن الكلام حول إجزاء الحكم الظاهري عن