responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 475

يسقط بعد بمجرد التأمين العملي في حالة الشك.

إذن فجوهر القضية هو أن نعرف بأن مفاد دليل قاعدة الطهارة هل هو تنزيل الطاهر الظاهري منزلة الطاهر الواقعي بلحاظ موضوعيته للأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع و التي منها الشرطية أو بلحاظ موضوعيته للجري العملي في مقام الشك و التردد؟.

و حينئذ يقال بأن كون هذا التنزيل أخذ في موضوعه الشك، يجعله يختلف عن التنزيلات الأخرى التي لم يؤخذ في موضوعها الشك، فإن التنزيل في سائر الموارد التي لم يؤخذ في موضوعها الشك مثل «جارك قريبك» «و الصلاة في البيت طواف»، و إن كان هو اللحاظ الأول، أي الحكومة و التوسعة الواقعية للأحكام، بل هذا المتعيّن في أكثر الموارد.

لكن في موارد أخذ الشك في موضوع التنزيل، إن لم يكن قرينة أو استظهار و لو من نفس أخذ الشك و التردد في لسان التنزيل، على إرادة اللحاظ الثاني أي لحاظ عالم الجري العملي و لو بحسب مناسبات الحكم و الموضوع العرفية الارتكازية، فلا أقل من أنه يوجب الإجمال من هذه الناحية بحيث لا يبقى للكلام ظهور في التنزيل باللحاظ الأول، و هذا ينافي إمكان إثبات الإجزاء بملاك التوسعة الواقعية و اللحاظ الأول. و ممّا يؤيّد إرادة اللحاظ الثاني في القاعدة، و هو كون التنزيل في المقام، بلحاظ الجري العملي. ذيل موثقة عمّار حيث يقول، «فإذا علمت فقد قذر». و هذا يعني أن مجرد العلم بالقذارة يوجب نفوذ أثار القذارة من الآن و لكن مقتضى إطلاق دليل الإنفاذ أنه ينفذ من أول الأمر، يعني زمان الإنفاذ الآن، لكن ينفذ بلحاظ تمام مدلوله، يعني من الآن يحكم بتمام أثار النجاسة السابقة على العلم بها و التي منها بطلان العمل السابق و لزوم الإعادة، و هذا معناه أن الشرطية لم تتوسع حقيقة، و إلّا لما نفذ العلم من الآن بلحاظ تمام مدلوله، و عليه فإذا استظهرنا من ذيل الموثقة أن المولى في مقام إثبات هذه العناية، و هي عناية إنفاذ العلم من حين حدوثه بلحاظ تمام مدلوله حيث يكون للعلم أثر قبلي، فهذا بنفسه يكون قرينة على أن التنزيل في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست