responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 474

يمكن استظهار كون قاعدة الطهارة مخصّصة لدليل النجاسة في المقام. إذن فلا بد من أخذ عدم التخصيص أصلا موضوعيا لأننا نتكلم في الأحكام الظاهرية، فلو قلنا بالتخصيص لما صارت الطهارة حكما ظاهريا بل صارت قاعدة الطهارة حكما واقعيا، إذن فلا بد في المقام أن نأخذ عدم تخصيص دليل النجاسة الواقعي أمرا مفروغا عنه، و أن دليل قاعدة الطهارة حكم ظاهري، و حينئذ ننتقل إلى البحث الثاني.

2- البحث الثاني: و هو نسبة دليل قاعدة الطهارة إلى دليل الشرطية، لا صلاة إلّا بطهور. و حينئذ يقال، بأن مفاد دليل قاعدة الطهارة- بعد الفراغ عن عدم كونه مخصصا لدليل النجاسة- مفاده طهارة ظاهرية تنزيلية و ادعائية لا واقعية.

و عليه فيقع الكلام في أن تنزيل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي يكون بأحد لحاظين.

1- اللحاظ الأول: هو أن يكون تنزيل الطاهر الظاهري، مشكوك الطهارة، منزلة الطاهر الواقعي، بلحاظ موضوعيته للأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع و التي منها الشرطية، و مقتضى ذلك حينئذ إسراء الأحكام الشرعية الواقعية المترتبة على الطاهر الواقعي إلى الطاهر الظاهري، و بهذا تتم حاكمية صاحب الكفاية فتفيد الحكومة الواقعية و التوسعة الحقيقية للشرطية.

2- اللحاظ الثاني: هو أن يكون تنزيل الطاهر الظاهري، مشكوك الطهارة، منزلة الطاهر الواقعي بلحاظ موضوعيته للجري العملي و الوظيفة العملية في عالم العمل و عالم الامتثال و العصيان، و عليه فلا يكون هذا التنزيل بلحاظ موضوعيته للأحكام الشرعية المجعولة من قبل الشارع و منها الشرطية، إذن لا معنى لدعوى حكومة دليل الطهارة في المقام على دليل الشرطية لأن لسان دليل الطهارة قاصر عن توسعة دائرة الشرطية إذن هو غير ناظر إلى تنزيل الظاهري منزلة الطاهر الواقعي و إنما جلّ وظيفته تشخيص الوظيفة العملية للمكلف عند شكه و حيرته، و بناء على هذا لا يثبت الإجزاء لأن الواقع لم‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست