responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 473

الطهارة «كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر» يواجه و يقابل دليلين واقعيين كما تقدّم.

أ- الدليل الأول: هو دليل نجاسة الشي‌ء، أي دليل نجاسة ملاقي البول في الواقع حال كوني لا أعلم، فأجري قاعدة الطهارة فيه.

ب- الدليل الثاني: و هو دليل اشتراط الصلاة بالطهارة، لا صلاة إلّا بطهور، حيث أن النجس لا تجوز الصلاة فيه.

و في تشخيص مفاد قاعدة الطهارة يوجد بحثان.

1- البحث الأول: في نسبة قاعدة الطهارة إلى الدليل الأول، و هو دليل أصل النجاسة الواقعية القائل، بأن كل ما لاقى مع البول فهو نجس، فهنا يبحث بأن دليل قاعدة الطهارة، هل يمكن أن يكون مخصصا لذلك الدليل الواقعي أو لا يمكن؟.

و في هذا البحث لا معنى للحاكمية لأن كلا من الدليل الأول و دليل قاعدة الطهارة في عرض الآخر، لأن هذا الدليل يقول، نجس، و ذاك الدليل يقول، طاهر، فهذا الثوب نجس بحكم الدليل الواقعي، و طاهر بحكم دليل قاعدة الطهارة، كل شي‌ء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر، فالدليلان عرضيان ليس أحدهما محققا لموضوع الآخر، فلو كان هناك شي‌ء فهو تخصيص لا حاكمية و حينئذ يقع الكلام، في أن دليل قاعدة الطهارة، «كل شي‌ء لك طاهر»، هل هو مخصّص لدليل النجاسة، فيقيّد دليل النجاسة و يخصّصه بصورة «العلم» مثلا فتكون حينئذ النجاسة الواقعية مقيّدة بصورة العلم بها، فمن لا يعلم. بها فلا نجاسة واقعا في حقه كما هو ظاهر دعوى صاحب الحدائق.

و بناء عليه لو فرضنا التخصيص في المقام حينئذ تصبح قاعدة الطهارة حكما واقعيا و طهارة واقعية لا ظاهرية، و الصلاة بها صلاة واقعية لا ظاهرية و عليه فلا إشكال في الإجزاء حينئذ.

و قد ذكرنا في الفقه في الجزء الثاني من شروح العروة الوثقى، بأنه لا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست