responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 472

الطهارة الظاهرية؟. بل موضوع التوسعة هو مشكوك الطهارة يعني ما نسميه بموضوع الطهارة الظاهرية، فلسان دليل قاعدة الطهارة يقول: «بأن كل ما لم تعلم بأنه قذر واقعا فهو منزّل منزلة الطاهر الواقعي في الشرطية، فمشكوك الطهارة و النجاسة هو موضوع الحكم عليه بالتوسعة».

و من الواضح أن ذات المشكوك أمر مفروغ عنه قبل قاعدة الطهارة، لأن المشكوك هنا أمر واقعي خارجي، فالإنسان إذا شك بأن ثوبه طاهر أو نجس، فمشكوكية المشكوك هنا ليس أمرا أنشئ بهذه القاعدة و إنما المشكوك موجود قبل هذه القاعدة، غايته أن القاعدة تقول حينئذ، إن هذا الثوب المشكوك بمنزلة الطاهر في الشرطية و الحكم، و عليه فلم ينشئ الموضوع و المحمول بجعل واحد، و أمّا الطهارة الظاهرية فهي منتزعة عن هذا التنزيل لا أنها موضوع لهذا التنزيل كما يتخيّل. فإنه بلحاظ أن الشارع نزّل مشكوك الطهارة منزلة الطاهر الواقعي في موضوع دليل الشرطية و الأحكام، انتزع حينئذ من هذا عنوان، أن هذا طاهر تنزيلا، فالطهارة الظاهرية منتزعة عن التنزيل لا أنها موضوع للتنزيل حتى يلزم إشكال الميرزا.

و ملخص الجواب على الميرزا أن يقال، بأنه بناء على التنزيل و الحكومة بمعناه، يجاب، بأن موضوع هذا التنزيل، ليس هو الطهارة الظاهرية، ليقال، بأنه كيف يمكن لجعل واحد أن يتكفل التوسعة و موضوع هذا التوسعة في وقت واحد، و إنما موضوع التنزيل و التوسعة، هو نفس مشكوك الطهارة، فكأنه قال، إن مشكوك الطهارة محكوم بأحكام الطاهر الواقعي بما هو طاهر، و ما يسمّى بالطهارة الظاهرية، منتزع عن مثل هذا التنزيل، لا أنه حكم آخر وقع موضوعا لهذا التنزيل.

و بهذا تبين أن اعتراضات الميرزا على صاحب الكفاية بصيغها التي مرت لا يصح شي‌ء منها.

و الصحيح في الجواب على كلام صاحب الكفاية هو أن يقال، إن قاعدة

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست