responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 471

المستظهر هو جامع الطهارة إذن لكان بالإمكان أن نستظهر من دليل لا تتوضأ بالماء النجس جامع النجاسة فلو ثبتت نجاسة ماء بالاستصحاب يلزم أن يكون الوضوء به باطلا، إذن فهنا يبقى جواب على ذمة صاحب الكفاية و هو أنه كيف استظهر هناك جامع الطهارة و لم يستظهر هنا جامع النجاسة؟.

إذن فخلاصة الإجابة الأولى، أنها كانت مبنية على كون حاكمية أصالة الطهارة على دليل الشرطية، «لا صلاة إلّا بطهور» حاكمية ورودية. حيث يكون دليل قاعدة الطهارة موجد لفرد حقيقة من موضوع دليل الشرطية.

و بناء عليه لا يكون دليل قاعدة الطهارة- «كل شي‌ء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر»- هو المتكفل لسعة دائرة الشرطية، ليقال بأنه كيف يجمع بين مطلبين طوليين بين أصل إنشاء الطهارة الظاهرية، و توسعة الشرطية لها، بل تمام نظر دليل قاعدة الطهارة يكون إلى إنشاء الطهارة الظاهرية، إمّا سعة دائرة الشرطية فيكون على ذمة دليل الشرطية و على عهدة استظهار جامع الطهارة من إطلاق دليل الشرطية.

2- الإجابة الثانية: على اعتراض المحقق النائيني، و هي مبنية على الشكل الآخر للحكومة، أي على أن تكون حاكمية دليل قاعدة الطهارة، على دليل الشرطية، حاكمية تنزيلية و ادّعائية، من قبيل «جارك قريبك» مفاد الدليل الحاكم، تنزيل غير الموضوع منزلة الموضوع بلحاظ حكمه و استطراقا لإيصال حكم الموضوع إلى أحد أفراد غير الموضوع بالتنزيل و الادّعاء إن هذا الغير هو كأحد أفراد موضوع الحكم، إذن فيكون الدليل الحاكم بنفسه ناظرا إلى توسعة دائرة الحكم و تعميمه لهذا الشرط الجديد.

و بناء على هذا يجاب على المحقق النائيني بأن ما اعترض به، مبني على أن يكون موضوع التوسعة هو الطهارة الظاهرية فإنه إذا كان هكذا، إذن فهنا موضوع و محمول، الموضوع هو الطهارة الظاهرية و المحمول هو توسعة الشرطية لها، و قد تكفّل دليل قاعدة الطهارة بنظر واحد لكلا الأمرين الموضوع و المحمول معا و هذا غير معقول لأنه نسأل من قال بأن موضوع التوسعة هو

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست