العراقي أن المقام من موارد الشك في التعيين و التخيير.
و ذلك لأنه إن كان حال هذا الفعل داخلا في الصورة الأولى فهو مخيّر بين الجلوسية و القياميّة لأن كل واحد منهما واف بتمام ملاك الواقع فيكون مأمورا بأمر تخييري و إن كان حال هذا الفعل داخلا في الصورة الرابعة التي هي صورة عدم الإجزاء و التي كان فيها مأمورا بالصلاة القيامية، إذن ففيها يدور حاله بين أن يكون مأمورا فيها بنحو التخيير على تقدير الصورة الأولى أو بنحو التعيين بالإعادة على تقدير الصورة الرابعة و بهذا يكون الأمر دائرا بين التعيين و التخيير.
و نعلق على هذا الغرض الأول فنقول.
إن الصحيح في هذا الفرض هو التفصيل حيث يفترض في هذا الغرض دوران الصلاة الجلوسية بين الصورة الأولى و الرابعة و قد كان واضحا حكم الصورة الأولى لوجود أمر بالجامع بين الفردين الجلوسية و القيامية، و الجامع بينهما واف بتمام الملاك.
و أمّا حكم الصورة الرابعة ففيه ثلاثة مباني.
المبنى الأول، و هو الذي اعتمدناه، حيث تصورنا إمكانية و معقولية جعل الأمر الاضطراري في الصورة الرابعة، خلافا لمدرسة الميرزا النائيني، و كان ذلك التصور بأمرين، أحدهما متعلق بالجامع، و أمر آخر متعلق بالصلاة القياميّة، و قد قلنا هناك، بأن الجلوسية إذا كانت وافية ببعض الملاك و يبقى بعض منه قابل للاستيفاء، هنا يجعل المولى أمرين، أحدهما أمر بالجامع و ثانيهما أمر متعلق بالصلاة القياميّة، و على هذا المبنى حينئذ يتبين أن الأمر بالجامع بحدّه معلوم على كلا التقديرين إذ أنه على تقدير الصورة الأولى فالأمر بالجامع ثابت، و على تقدير الصورة الرابعة هناك أمران، أحدهما الأمر بالجامع بحدّه و الآخر الأمر بالصلاة القيامية، إذن فالأمر بالجامع بحدّه معلوم على كل حال و إنما الشك في أمر ثاني و المفروض أنه بناء على الصورة الأولى