responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 430

و قد ذكر صاحب الكفاية [1] أن الأصل الجاري في المقام هو أصالة البراءة عن وجوب الإعادة، لأن هذا المكلف بعد أن شفي في أثناء الوقت في أنه هل توجه نحو خطاب أو لم يتوجه فيكون شكا في التكليف. فتجري في حقه البراءة عن التكليف.

و قد يعترض على ذلك بثلاث اعتراضات لا بدّ من تحقيق حالها.

الاعتراض الأول، ما ذكره العراقي‌ [2] و حاصله. أن الشك في الإجزاء تارة يكون من ناحية احتمال كون الصلاة الجلوسية وافية بتمام ملاك الواقع أو بجل ملاكه حيث لا يبقى معتد به، و هذا معناه احتمال الإجزاء بلحاظ الصورة الأولى من الصور الأربعة أو الصورة الثانية التي هي ملحقة بالصورة الأولى، فكأن الشك يصير في أن هذه الصلاة الجلوسية هل هي داخلة في الصورة الأولى أو في الصورة الرابعة التي هي صورة عدم الإجزاء فإن كانت وافية بكل الملاك أو بجلّه فهي داخلة في الأولى أو الثانية و إن كانت وافية ببعض و البعض الآخر يمكن تداركه إذن فيحكم بعدم الإجزاء و تدخل في الصورة الرابعة.

و عليه يكون الدوران بين إجزاء الصورة الأولى و الرابعة.

و تارة أخرى يكون الشك في الإجزاء بعد العلم، بأنّ الصلاة الجلوسية ليست وافية بتمام ملاك الواقع، و أنه يبقى مقدار من ملاك الواقع غير مستوفى لكن يحتمل الإجزاء من ناحية عدم تدارك الباقي، فالمحتمل إذن هو إجزاء الصورة الثالثة من الصور الأربعة و عليه فكأن الأمر دائر بين الصورة الثالثة و الرابعة، حيث كان الفعل في الصورة الثالثة يفي ببعض الملاك و لا يمكن تدارك بعضه الآخر، و كان في الصورة الرابعة يفي ببعض الملاك و يمكن تدارك الباقي منه.

أمّا في الفرض الأول و هو الدوران بين الأولى و الرابعة فقد ادّعى‌


[1] كفاية الأصول، مشكيني ج 1 ص 130.

[2] بدائع الأفكار، الآملي ج 1 ص 271.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست