responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 432

لا يوجد أمر ثاني، بينما بناء على الصورة الرابعة يوجد أمر ثاني و معنى هذا أن المقام إذن ليس من موارد الشك بين التعيين و التخيير، بل هو من موارد دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين، لأن دوران الأمر بين التعيين و التخيير معناه أننا نعلم بأمر واحد إمّا تعييني و أمّا تخييري، كما في كفارة إفطار شهر رمضان فإن من أفطره عليه أمر واحد، إمّا إطعام ستين مسكين تعيينا أو تخييرا بينه و بين عتق رقبة و أمّا في المقام فإنه ليس كذلك فإن الأمر التخييري بالجامع معلوم تفصيلا على كل حال سواء كانت الصورة الأولى صادقة أو الرابعة، و إنما الشك في جعل خطاب آخر مستقل عن ذلك الخطاب و هو الأمر بالصلاة القيامية بالخصوص، و عليه فالأمر. دائر بين خطاب و خطابين و هذا من دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الاستقلاليين و هو أجنبي عن باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير. هذا على المبنى الأول من المباني الثلاثة في تصور الصورة الرابعة.

المبنى الثاني، من المباني الثلاثة، هو مبنى من كان يتصور أن الأمر الاضطراري في الصورة الرابعة من باب التخيير بين الأقل و الأكثر، أي بين القياميّة و حدها أو القياميّة زائدا الجلوسية و قد أبطله برهان الميرزا كما تقدم.

و لكن نحن عند ما نأخذ بهذا المبنى حينئذ يقال، بأن هذا معناه أن المقام يصير من باب دوران الأمر بين الأقل و الأكثر الارتباطيين لا الاستقلاليين و بهذا يكون أجنبيا عن باب دوران الأمر بين التعيين و التخيير و توضيح ذلك.

أنه بناء على هذا لا يوجد عندنا إلّا أمر و خطاب واحد و لا يحتمل وجود أمرين كما هو الحال على المبنى الأول، و هذا الخطاب الواحد مفاده إمّا أمر بالتخيير بين المتباينين لو صدقت الصورة الأولى يعني بين القيامية و الجلوسية و أي الأمرين أتيت به كفاك. و أمّا إذا صدقت الصورة الرابعة فهناك أيضا أمر واحد لكن التخيير بين الأقل و الأكثر أي بين الصلاة القيامية و مجموع الأمرين من القيامي و الجلوسي إذن هنا أمر واحد تخييري على كل حال و أحد عدليه هو القيامية بلا إشكال و إنما الكلام في العدل الآخر، و العدل الآخر له بناء

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست