responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 429

هو الإجماع، و القدر المتيقن من هذا الإجماع هو فيما إذا لم يكن المكلف مضطرا حين الفعل، فلو فرض أن المكلف كان مبتلا برعشة حين الفعل فصلّى بدون طمأنينة و بعد الفراغ من صلاته و في أثناء الوقت شفي من رعشته، هنا لا يجب عليه الإعادة و يحكم له بالإجزاء تمسكا بنفس إطلاق دليل الواجب الواقعي، لأن الدليل الأول و هو «صلّ» يقتضي انطباق الواجب الأول على هذا الفعل لأنه مصداق له. و الدليل الذي قيّد الصلاة بالطمأنينة و هو الإجماع لا إطلاق فيه لصورة وقوع الصلاة المرتعشة من المريض، فهنا في هذه الصورة يكون مفاد دليل الواقع هو عكس مفاده فيما تقدّم، إذ كان مفاده فيما تقدم يقتضي وجوب الإعادة.

الصورة الثانية هي أن يفرض أن دليل الواجب الواقعي ليس له اقتضاء لا لوجوب الإعادة و لا لعدم وجوبها كما لو فرض أن دليل الواجب الواقعي كان مجملا أو لبيا حيث لا إطلاق فيه بل ثبت الوجوب الواقعي بنحو القضية المهملة فهنا لا يقتضي وجوب الإعادة كما في الشق الأول و لا عدمها كما في الصورة الأولى من الشق الثاني.

و حينئذ إن فرض أننا استفدنا الإجزاء من أدلة الأحكام الاضطرارية بتقريب من الوجوه السابقة فلا إشكال بالحكم بالإجزاء لأن المقتضي موجود و المانع مفقود، أمّا المقتضي للإجزاء فهو دلالة الدليل الاجتهادي الذي دلّ على الأمر الاضطراري، و أمّا كون المانع مفقود لأن المانع ليس إلّا معارضته بإطلاق دليل الأمر الواقعي و المفروض عدم الإطلاق فيه إذن فيتمسك بإطلاق دليل الأمر الاضطراري لإثبات الإجزاء بلا إشكال.

و إن فرض أنه لم يتم شي‌ء من التقريبات و الوجوه السابقة التي تقتضي دلالة الدليل الاجتهادي للأمر الاضطراري على الإجزاء حينئذ تنتهي النوبة إلى الأصول العملية و عليه فيقع الكلام في تشخيص الأصل الجاري في المقام.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست