responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 428

تبيّن أن هذه الوجوه الخمسة للإجزاء غير تامة، إلّا الوجه الثالث، أي البيان الثاني للإطلاق المقامي كما تقدم.

هذا كله في مقام استعراض ما قيل حول تقييد إطلاق الأمر الواقعي لو فرض أنّ له إطلاق يقتضي في نفسه وجوب الإعادة.

و أمّا لو فرض أن دليل الأمر الواقعي ليس له إطلاق من أول الأمر يقتضي وجوب الإعادة، فهذا له صورتان.

الصورة الأولى: هي أن لا يكون لدليل الأمر الواقعي إطلاق يقتضي وجوب الإعادة، و لكن له إطلاق يقتضي عدم وجوب الإعادة بحيث يتم الإجزاء بنفس دليل الأمر الواقعي، و هذا يتفق فيما إذا كان دليل الأمر الواقعي منحلا إلى دليلين،

أ- أحدهما يدل على الأمر بالفعل.

ب- و الآخر يدل على الجزئية أو الشرطية و فرضنا أن المتعذر كان الجزء أو الشرط، و فرضنا أن دليل الجزئية كان دليلا لبيا ليس فيه إطلاق يشمل صورة الاضطرار حين العمل، ففي مثل ذلك يتمسك بنفس إطلاق دليل الواجب الواقعي لإثبات مصداقية هذه الصلاة الاضطرارية و الواجب الواقعي ابتداء، فيحكم بإجزائها لأنها مصداقا للواجب الواقعي ابتداء.

و مثال ذلك في الفقه، جميع ما يتعذّر من الأجزاء و الشرائط ممّا كان دليله دليلا لبيا لا إطلاق فيه من قبيل الطمأنينة في الصلاة، فإن دليل وجوب الصلاة مع الطمأنينة ينحل إلى دليلين.

1- الأول، دليل «صلّ» و هو مطلق من حيث اعتبار الطمأنينة و عدم اعتبارها.

2- الثاني، دليل شرطية الطمأنينة، و هو الإجماع، إذ لا يوجد دليل لفظي معتبر سندا و دلالة يدل على شرطية الطمأنينة في الصلاة و أنما المدرك‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست