responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 427

الشديدة باعتبار أن المؤثر و المقتضي لها إنما هو الجامع المقترن مع الخصوصية و هذا الجامع لم يقترن، إذن فمثل هذا الجامع لا يكون مقتضيا أصلا، إذن فلا بد للشارع من أن يأمر بذي الخصوصية يعني بالجامع المتخصص بخصوصية القيامية لأن المفروض أن المقتضي المؤثر في المرتبة الشديدة إنما هو المجموع المركب من حيثية الاشتراك و حيثية الامتياز بنحو تكون الحصة الخاصة من الحيثية المشتركة و هي الحصة المقترنة بحيثية الامتياز علة تامة في وجود المرتبة الشديدة الخاصة من الملاك.

و بناء على هذا يعقل تعقل الأمر بذي الخصوصية، فيتطابق ما هو المحتمل مع دليل الأمر الواقعي.

و صفوة القول أن هذا الوجه كان مبنيا على تخيّل أن المرتبة الشديدة الخاصة من الملاك تنشأ محضا من خصوصية الجامع من دون أن يكون للجامع تأثير و لو ضمنا في تلك المرتبة، مع أن هذا ليس مبرهنا في المقام إذ يمكن أن يفترض أن المقتضي لأصل الملاك هو ذات الجامع لا بشرط، و المقتضي للمرتبة الشديدة من الملاك هو الجامع بشرط شي‌ء، أي المجموع المركب من الجامع و اقترانه بالخصوصية.

و عليه فلا محالة يتعلق الأمر حينئذ بالإعادة بلسان «صلّ».

هذا، مضافا إلى أنه لو سلّم هذا التدقيق فلا إشكال في أن الأمر الشرعي حيث يلحظ فيه أن يكون ذا صياغة عرفية مأخوذ فيه أن يكون مقبولا لدى العرف في مقام إلقاء التكليف، و حيث أن الأمر بالخصوصية بحيثية ما به الامتياز بأن يقول الشارع أوجد قياما في صلاة مثلا، هذا ليس صياغة عرفية للأمر و إن كان بحسب الدقة الأصولية- لو تنزلنا عن الجوابين السابقين- إن الإرادة قائمة بالخصوصية لا بذي الخصوصية، لكن إبراز هذه الإرادة بلسان الأمر بالخصوصية محضا ليس عرفيا.

و لهذا يستساغ عرفا إبراز هذه الإرادة بلسان الأمر بذي الخصوصية و بهذا

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست