responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 426

و هذا الوجه غير صحيح لأمرين.

أ- الأمر الأول: هو ما تفطّن له الأصفهاني نفسه من أننا لو تصورنا عدم الإجزاء بالنحو الذي ذكر إذن يتم ما قيل من أن الأمر بالإعادة يجب أن ينصب على الخصوصية، و حينئذ فلا يتطابق ما هو المحتمل مع مفاد دليل الأمر الواقعي.

لكن يمكن في المقام افتراض ملاكين مستقلين أحدهما قائم بالجامع بين الاضطرارية و الاختيارية، و ملاك آخر قائم بالصلاة الاختيارية القيامية بحيث يكون قائما بذي الخصوصية بما هو ذي الخصوصية، حيث يكون المؤثر في الملاك الثاني هو المجموع المركب من حيثية الاشتراك و حيثية الامتياز و حينئذ يمكن للمولى أن يأمر بالإعادة بلسان الأمر بذي الخصوصية لأنه يريد حصول الملاك الثاني و هو قائم بالمجموع المركب من حيثية الاشتراك و حيثية الامتياز، إذن لا بأس أن يكون الأمر متعلقا بمجموع الحيثيتين. و الصلاة الواجدة لمجموع تلكما الحيثيتين هي الصلاة القيامية إذن فيتعلق الأمر بها.

ب- الأمر الثاني: هو أننا لو فرضنا وجود ملاك واحد فقط يحصل بالجامع، أي بالحيثية المشتركة، و مرتبته الشديدة تحصل بما به الامتياز.

هنا أيضا يمكن تصور قيام الأمر الشرعي بذي الخصوصية و لا ينحصر قيامه و تعلقه بالخصوصية محضا و ذلك لإمكان افتراض أن الجامع بين الملاكين الذي هو الحيثية المشتركة يكون مقتضيا بطبعه لأصل الملاك و لمرتبته الشديدة و لكن اقتضاؤه لأصل الملاك لا يحتاج إلى شرط أصلا لأنه اقتضاء بنحو العلّية التامة و لهذا يتحقق أصل الملاك مع الجامع قهرا، و أمّا اقتضاء الجامع للمرتبة الشديدة من الملاك يحتاج إلى ضم قيد وجودي إلى شرط، و الشرط هو خصوصية ما به الامتياز القائمة بالصلاة القيامية الاختيارية و حينئذ تكون الحيثية المشتركة مقتضية و مؤثرة في أصل الملاك و في مرتبته، فالمريض إذا صلّى صلاة جلوسية فقد أوجد الجامع و بهذا وجد أصل الملاك دون أن توجد مرتبته‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست