ما لم يتصدّى المولى للإلزام بتحصيله لا يدخل في العهدة، و المفروض في المقام أن المولى بنفسه أهمل غرضه فأمر بمطلق القيامية، فلا يدخل في العهدة كما يعترف بذلك العراقي نفسه، و هذا أحد الأصول الموضوعية لجريان البراءة في الأقل و الأكثر الارتباطيين.
إذن فلا قبح عقلي بهذه الصلاة الجلوسية حتى يحتاج المولى في مقام رفع موضوع هذا القبح إلى إلزام تعييني بالجلوسية، إذ يكون ذلك جزافا.
الإيراد الثاني: لو سلّم أن الإتيان بالجلوسية قبيح عقلا باعتباره تفويتا للغرض لو لا تدخل الشارع.
و لكن موضوع حكم العقل بقبح التفويت كما يرتفع بالإلزام من قبل الشارع يرتفع بالترخيص من قبله و إذا أمكن للشارع أن يأمر بالجامع بين الصلاتين و يرخّص بالجلوسية ليرفع قبح التفويت فإمّا أن يأمر بجامع يستبطن الترخيص في تمام أفراده، أو يأمر بالجامع و يرخص مستقلا بالصلاة الجلوسية.
و هذا كاف لرفع موضوع حكم العقل بالقبح، و يتعين على الشارع أن يسلك مسلك الترخيص لا الإلزام لوجود محذورين في الإلزام التعييني بالجلوسية.
أ- المحذور الأول: هو أنه لو عصى و لم يأت بالجلوسية ثم ارتفع العذر في الوقت فهو مأمور بالقيامية، فلو عصى أيضا في القيامية فيلزم أن يعاقب بعقابين لارتكابه معصيتين، بينما المكلف السليم في تمام الوقت لو عصى و لم يأت بالصلاة يكون قد ارتكب معصية واحدة فيعاقب بعقاب واحد، و على هذا، فالمضطر أحيانا يكون أسوأ حالا من غيره و هو خلف.
ب- و المحذور الثاني: هو أن المضطر لو لم يصلّ جلوسيا في أول الوقت بانتظار أن يصلي قياما في آخره و قد فعل، فهذا يلزم أن يكون عاصيا على فرضية الإلزام التعييني بالجلوسية، مع أنه صلى قائما و استوفى تمام