responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 423

فظهور الأمر التعييني في دليل الاضطرار، ينفي هذه الفرضية.

ج- الفرضية الثالثة: أن يكون هناك ملاكان، أحدهما قائم بالجامع و الثاني قائم بالقياميّة، و لكن استيفاء الأول بالجلوسية يوجب تعذّر استيفاء الثاني بالقيامية، و هذه الفرضية تستبطن الإجزاء لا بلحاظ الاستيفاء بل بلحاظ تفويت الملاك الثاني.

و من الواضح أن العقل حاكم بقبح ما هو مفوّت لغرض المولى ما لم يرد ما يخالفه من قبل الشارع، فلو فرض أن الشارع أمر بالجامع و سكت عن الفرد الجلوسي، لحكم العقل بقبح تطبيق هذا الجامع على الفرد المفوّت للملاك ما لم يرد ما يخالف حكم العقل، إذ لا أقل من إطلاق العنان للمكلف في الإتيان بالفرد الجلوسي إلزاميا، إذ لو أمر بالجامع و لم يلزم بالفرد الجلوسي لما أفاد ذلك في إطلاق العنان نحو الصلاة الجلوسية، فلأجل إطلاق العنان و رفع موضوع حكم العقل بقبح التفويت يأمر المولى بالجلوسية، و هذا مسوّغ للأمر التعييني، و إن لم يكن الملاك تعينيا، فإن الملاك الأول قائم بالجامع لكن مع هذا يوجد مسوغ للأمر التعييني بالجلوسية.

و على هذا فيكون اطلاق الصيغة في دليل الاضطرار المقتضي للتعينية معينا لهذه الفرضية.

و ما قاله المحقق العراقي لا يمكن المساعدة عليه و ذلك لإيرادين.

الإيراد الأول: إننا ننكر في المقام أصل قبح التفويت، ببرهان أن الأمر الواقعي بالصلاة القيامية هل هو مقيّد بأن لا تقع قبلها جلوسية، أو أنه مطلق؟.

فعلى الأولى، هناك إلزام بالقيد، لأن الإلزام بالمقيد إلزام بقيده و معه يستحيل الإلزام بالجلوسية تعيينيا فإنه تهافت بالإلزام غير معقول.

و على الثاني، لا قبح بالإتيان بالجلوسية، و إن كانت مفوّتة للملاك فإنها لم تفوّت ما أمر به المولى، فإنه أمر بمطلق القياميّة، و من المعلوم أن الغرض‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست