يدل عليه، حرمة إيقاع الإنسان نفسه في الاضطرار و لا ربط له بالحكومة.
الوجه الرابع للإجزاء، بتقييد الأمر الواقعي بالأمر الاضطراري:
و هو ما بنى عليه المحقق العراقي [1] لاستفادة الإجزاء من دليل الأمر الاضطرار و حاصله: إن مقتضى دليل «صلّ جالسا»، أن الأمر بالصلاة الجلوسية أمر تعييني لا تخييري وفقا لما يقتضيه إطلاق الصيغة، و تعيينية هذا الأمر لا تناسب إلّا مع فرضية واحدة من ثلاث فرضيات هي [2]:
أ- الفرضية الأولى: أن يكون هناك ملاك واحد، و هو كما يستوفى بتمامه بالصلاة القيامية، كذلك بالصلاة الجلوسية، و مقتضى هذه الفرضية، هو الحكم بالإجزاء بمناط الاستيفاء لا التفويت، و هي لا تناسب الأمر التعيني بالصلاة الجلوسية، لأنها متى ما صدقت، تعلّق الأمر بالجامع بين الصلاتين، فيكون الأمر تخييريا. و هذا معناه، أن ظهور الأمر في التعييني ينفي هذه الفرضية.
ب- الفرضية الثانية: أن يكون هناك ملاكان، أحدهما قائم بالجامع بين الصلاتين، و الثاني خاص بالقيامية و يمكن استيفاؤه حتى بعد الإتيان بالاضطرارية لأنها إنما تفي بالملاك الأول فيستوفى الملاك الثاني بالقيامية.
و هذه الفرضية تستبطن عدم الإجزاء، لأن الصلاة الاضطرارية تفي بالملاك الأول، و أما الثاني فلم يستوفى، و المفروض إمكان استيفائه، فلا بدّ من إعادة الصلاة.
و هذه الفرضية أيضا لا تناسب الأمر التعييني بالصلاة الجلوسية، لأنه إنما كان بلحاظ الملاك الأول القائم بالجامع، فيرجع الأمر إلى التخيير لنشوئه من ملاك تخييري.