responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 394

لو لم يصلّ فورا، فصلاته أيضا صحيحة و تقع خيرا، و لكن يفوته واجب آخر، و هو واجب الفورية، و هذا ليس منافيا لظاهر الخطاب.

اللّهم إلّا أن يقال، إنّ نظر العراقي إلى أن ظاهر الخطاب، هو مجموع ما أمر به، الشارع و هذا يعني أنّ مجموع ما أمر به بالإمكان أن يسارع فيه و أن يتراخى فيه، فلو فرض أنّ نفس الإسراع ممّا أمر به الشارع، إذن فيختل هذا الميزان لأنه يصبح ما أمر به مما لا يمكن المسارعة فيه، و لكنّ هذا التكلّف غير صحيح، إذ لا بدّ من فرض عدم نظر الآية إلى نفس الخير المجعول فيها، فإنها ناظرة إلى الخيرات المجعولة من غير قبل نفسها و إلّا لوقع الإشكال على كل حال، سواء كان هذا الخير وجوبيا، أو استحبابيا، إذن فهذا الوجه لا يرجع إلى محصّل.

الوجه الرابع: إنّ آية الاستباق، ليست ظاهرة بالإلزام بالفورية، لنكتة مادة الاستباق فإن الاستباق ليس بمعنى الإسراع، بل بمعنى التسابق بين الأشخاص أنفسهم، من قبيل، و في مثل هذا فليتنافس المتنافسون، بمعنى أنّ القرآن الكريم يجعل تنافسا بين المؤمنين ليتسابقوا في إحراز أكبر قدر ممكن من الخيرات كما و كيفا و زمانا.

و من الواضح أن هذه المسابقة العامة، ليست إلّا مجرد ترغيب في الإكثار من فعل الطاعات، و التقليل من الشرور، و إلّا ليس هناك وجوب شرعي متعلق بعنوان المسابقة، بحيث أنّ هذا يسبق ذاك، و إلّا لا يكون ذلك قابلا للاستباق فيما لو صلّى الجميع في أول الوقت لأنه لم يسبق أحد أحدا.

فمادة الاستباق بنفسها قرينة عرفية على أنّ الأمر أمر تشريعي، و ليس إلزاما شرعيا، و إن توهم بأنّ الاستباق بمعنى الإسراع، و إلّا فمعنى الاستباق المسابقة بين الأفراد أنفسهم. فهذه الآية لا تفيد المدّعى.

و أمّا آية المسارعة، فهي إذا لم يستظهر من سياقها الإسراع التشريعي، فلا بأس إذن من الالتزام بالوجوب، و ذلك بأن يقال، بأنّ وجوب الإسراع إلى‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست