responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 393

الوجه الثالث: ما ذكره المحقق العراقي‌ [1] (قده) و هو أن الأمر بالاستباق لو كان إلزاميا، و يوجب الإتيان فورا، للزم محذور، بحسب مقام ظاهر الدليل و توضيحه.

إن ظاهر قوله تعالى، سارِعُوا و فَاسْتَبِقُوا* إنما يفيد، أنّ الخير و المغفرة، كما يمكن أن يتحقق بالسرعة و الاستباق يمكن أن يتحقق بدونهما، كمن يأمر بالسرعة إلى شرب الماء، فإنه كما يتحقق الشرب الآن، يمكن أن يتحقق بعد ساعة و لكن المولى يلزم الآن بالشرب، إذن فمادة الخطاب المأخوذ فيها الإسراع و الاستباق، سنخ مادة لها نحوان من الوجود، فيمكن أن توجد بسرعة، و يمكن أن توجد بدونها، و لكن المولى يأمر بإيجادها بسرعة، مع أنه لو فرضنا أن الأمر كان إلزاميا، فمعناه، أن الشارع وظّفنا بالعمل الفوري، و هذا بخلاف ظاهر الدليل، إذ ظاهره انحفاظ هذا الخير حتّى مع عدم الإتيان به فورا، و هذا بخلاف ما إذا قلنا بأن الأمر بالمسارعة استحبابي أو إرشادي، لأنّ الخير و المغفرة سوف يحصل على كل حال، إمّا بالسرعة و إمّا بالتباطؤ.

و الجواب هو: أنّ مفاد دليل الأمر بالمسارعة و الاستباق، لو كان هو الوجوب الشرطي، بحيث أن الاستباق و المسارعة أخذ شرطا و قيدا في الواجبات الأولية، من قبيل قيدية الوضوء و الاستقبال للصلاة، فمعنى هذا، أن الصلاة باطلة أصلا لو أتى بها متأخرا، و هذا إذن، ليس بابه باب المسارعة، بل معناه، أنّ الخير منحصر في أول الوقت، بحيث لو أخرّ لم يحصل خير أصلا.

إذن لو كان مفاد الأمر في الدليل، هو الوجوب الشرطي بهذا النحو، لتمّ ما إدّعاه العراقي، و لكن مفاده الوجوب النفسي، بحيث يكون هذا واجبا آخر وراء تلك الواجبات، و يبقى الواجب الأول، هو الصلاة على إطلاقه، بحيث‌


[1] بدائع الأفكار: الآملي ج 1 ص 252.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست