responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 395

المغفرة معناه، أن كل من عليه ذنب، يجب عليه في أسرع وقت، أن يحصل على مغفرة اللّه تعالى، باعتبارها هي المحصّل الحقّاني المضمون و من هنا قلنا بأن وجوب التوبة فوري و إن كان هناك محصلات أخرى للمغفرة، لكن التوبة هي المحصّل العام للمغفرة فإذا أمكن أن يرجع عن ذنوبه و يعتمد ألّا يعود فقد حصلت المغفرة، و إذا لم تتح له الفرصة و قام الدليل على شي‌ء آخر يوجب المغفرة، فيجب عليه الإتيان به.

فمحصل هذه الآية هو الوجوب الفوري للمغفرة، أمّا بالتوبة أو ببدلها، و هذا خارج عن محل الكلام، فالآيتان لا تدلان على وجوب الفورية.

الجهة الثالثة:

و هي أنه لو قيل بدلالة الأمر على الفورية بأحد الوجوه المتقدمة، يثبت لزوم الإتيان بالمادة فورا، فإذا أتى المكلف بالمادة فورا فقد حصل الامتثال، و أمّا إذا لم يأت بها فورا، فهل يسقط الأمر رأسا بحيث لا يجب عليه بعد ذلك شي‌ء أو أنه يبقى أصل الأمر بلا فورية، أو يبقى الأمر مع الفورية، بحيث كلّما تأخر في الامتثال بقي الخطاب يستدعيه فورا ففورا؟. احتمالات ثلاث ممكنة ثبوتا. و دليل الفورية، هل يقتضي أحد هذه الاحتمالات أو أنه مجمل فيرجع إلى الأصول العملية؟.

و التحقيق، أنه إذا كان مدرك الفورية هو دعوى أخذها قيدا في مدلول المادة، بحيث أن قوله صلّ يرجع إلى قوله صلّ فورا فلا إشكال أن المتعين هو الاحتمال الأول و الوجه في ذلك هو أن مفاد الهيئة طلب واحد أخذت الفورية قيدا في متعلقه، بحيث أن نسبة الطلب إلى الفعل و الفورية نسبة الوجوب إلى أجزاء متعلقه لا نسبة الوجوب إلى أفراد متعلقه، إذن فيوجد واجب واحد مركب من الفعل و الفورية، و المفروض عدم الإتيان به خارجا، و ليس في الهيئة ما يقتضي إنشاء طلب آخر على طبيعي الفعل، فيسقط الأمر رأسا.

و أما إذا كان مدرك الفورية، هو البيان المتقدم في الجهة الأولى، و هو

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست