responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 39

يكون هناك وجوب بعد فرض كلا الجزءين طلب الفعل و النهي عن الترك، و هذا كاشف عن أن حقيقة الوجوب ليست بهذين الأمرين الوجوديين، لإمكان انحفاظ هذين الأمرين الوجوديين، و مع هذا لا وجوب، و إنما حقيقة الوجوب هي الطلب مع عدم الترخيص في الترك لا مع النهي عن الترك، الذي هو أمر وجودي، بل مع عدم الترخيص بالترك الذي هو أمر عدمي، فإذا ثبت أن الوجوب و الاستحباب بينهما قدر مشترك، و هو الطلب، و الاستحباب يمتاز بأمر وجودي و هو الترخيص في المخالفة، و الوجوب يمتاز بأمر عدمي و هو عدم الترخيص بالترك، فحينئذ، يمكن أن يقال، بأن مرام المولى دائر بين أن يكون مقيدا بخصوصية وجودية أو بخصوصية عدمية، فإن نصب المولى قرينة على الخصوصية الوجودية أخذ بها، و إذا لم ينصب قرينة على ذلك، فنفس عدم نصب قرينة على الخصوصية الوجودية، هو بنفسه قرينة على الخصوصية العدمية، كما هو الحال في باب المطلق و المقيّد، ففي هذا الباب يمتاز المقيد عن المطلق بخصوصية وجودية و هي التقييد، و يمتاز المطلق على المقيد بخصوصية عدمية و هي عدم التقييد، و لهذا حينما يدور الأمر بين الخصوصية الوجودية و الخصوصية العدمية، يرى العرف أن المحتاج إلى البيان إنما هو الخصوصية الوجودية، فعدم البيان لهذه الخصوصية هو بيان للعدم، و هذا هو معنى الإطلاق و مقدمات الحكمة، فإذا دار الأمر بين الخصوصية الوجودية و الخصوصية العدمية، يرى العرف أن الخصوصية العدمية أخف مئونة، و مقتضى الإطلاق هو إثبات الخصوصية الأخف مئونة و يتعيّن الوجوب.

هذان هما البيانان اللذان يمكن بهما إثبات دلالة الأمر على الوجوب، من باب الإطلاق و مقدمات الحكمة، و البيان الأول، هو ما استقربه المحقق العراقي‌ [1]، و البيان الثاني هو ما استقربناه، و لكن هل يمكن الاكتفاء بهذين البيانين لدلالة الأمر على الوجوب بلا الالتزام بالدلالة الوضعية و بالوضع؟.


[1] بدائع الأفكار- الآملي ج 1 ص 197.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست