responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 40

[اشكالان على الاكتفاء بالاطلاق بدون حاجة الى دلالة الوضع‌]

و في مقام إمكان الاكتفاء بما ذكر من بيان للإطلاق بلا حاجة إلى الدلالة الوضعية يوجد إشكالان:

الإشكال الأول‌

و هو أن الإطلاق و إن فرض تماميته و عرفيته و لو بالبيان الذي قرّبناه، فهو لا يجري في سائر الموارد، بل في بعضها، بينما نحتاج إلى وجه للدلالة على الوجوب في سائر الموارد، فإن البناء فقهيا و عرفيا على أنه متى صدر أمر من المولى يبنى على الوجوب، بينما هذا الإطلاق يحتاج إلى عناية زائدة، و هذه العناية أحيانا تكون موجودة، و أحيانا معدومة، فلا ينفع مثل هذا الإطلاق في المقام.

و توضيح ذلك يتوقف على بيان كبرى الإطلاق- مقدمات الحكمة- و بيان صغريات هذه الكبرى، و بيان ذلك تفصيلا يرجع إلى بحث المطلق و المقيّد، و لكن نشير بنحو الإجمال إلى الكبرى و صغرياتها حتى يتضح أن الإطلاق المدعى في المقام سواء كان بتقريب المحقق العراقي أو بتقريبنا على أي حال لا يفيد في المقام في جميع الموارد.

أمّا كبرى الإطلاق التي هي أساس مقدمات الحكمة هي أصل عقلائي و ظهور حالي، و هي أصالة كون مرام المولى لا يزيد على كلامه، فإن الأصل في كل متكلم أنه في مقام بيان تمام مرامه بكلامه، بحيث أن مرامه لا يزيد على مقدار مدلول كلامه، إذ لو زاد على مدلول كلامه، إذن لما كان في مقام بيان الزيادة، و لما كان في مقام البيان، مع أنه في مقام البيان، و حينئذ بناء على هذا الأصل إذا دار أمر مرام المولى بين احتمالين، بحيث، على أحد الاحتمالين كان مرامه لا يزيد على مدلول كلامه، و على الاحتمال الآخر كان مرامه يزيد على مدلول كلامه، فيتعيّن الاحتمال الأول و هو أن مرامه لا يزيد على مدلول كلامه و هذا هو المسمّى بالإطلاق.

و أمّا الصغرى، فمثالها هو الإطلاق و مقدمات الحكمة بناء على مبنانا في‌

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست