responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 38

الإرادة، و أمّا الإرادة الضعيفة فما به الاشتراك و إن كان هو الإرادة، و لكن ما به الامتياز ليس هو الإرادة، بل مئونة زائدة على الإرادة و هي الفقدان، فإن هذا المطلب إنما هو بالتعمّل الفلسفي و التحليل العقلي، و أمّا النظر العرفي فهو لا يرى أن أحد هذين الفردين فيه مئونة زائدة أزيد من مئونة الفرد الآخر، و ما دامت المئونة غير زائدة، إذن فلا ينعقد في المقام إطلاق عرفي يقتضي تعيين غير ذي المئونة في مقابل ذي المئونة:

و بهذا ظهر، أن المقصود في المقام، ليس دعوى أن العرف ليس ملتفتا تفصيلا إلى الكلام الذي أفاده المحقق العراقي، حتى يقال كما ذكر (قده) من أن العرف و إن لم يكن ملتفتا تفصيلا، إلّا أن هذا المطلب مركوز في ذهنه إجمالا، بل المقصود أن العرف و لو شرح له هذا المطلب فهو لا يرى أصلا مئونة و لا يصدّق أن الفرد الشديد فرد بلا مئونة، و الفرد الضعيف فرد بالمئونة، و هذا معناه أن هذه العناية غير موجودة في ذهن العرف ارتكازا، إذن فلا يمكن أن تكون هذه المئونة ملاكا للإطلاق في المقام.

نعم هناك بيان آخر لتقريب الإطلاق أمتن من هذا البيان، و هذا البيان يتوقف على بيان مقدمة.

و حاصل هذه المقدمة هو أنه من المعروف بين جملة من المتقدمين، أن كلا من الوجوب و الاستحباب مركب من جزءين‌ [1]، فالوجوب مركب من طلب الفعل مع المنع أو النهي‌ [2] عن الترك، و الاستحباب مركب من طلب الفعل مع الترخيص في الترك، فهناك قدر مشترك بين الوجوب و الاستحباب و هو طلب الفعل و يمتاز الوجوب بالمنع أو بالنهي عن الترك و يمتاز الاستحباب بالترخيص في الترك، و تارة يبنى على الكراهة في النهي، و أخرى على الإلزام، و هو النهي الإلزامي، فإذا ما بني على الكراهة في النهي، فلا


[1] الإحكام في أصول الأحكام- الآمدي ج 2 ص 137.

[2] معالم الدين- بحث الضد- أبو منصور الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني ص 65.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست