responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 388

الفورية، و بقي الأمر بذات الطبيعة على حاله.

و تصوير هذا الشق هو أن يكون هناك أمران، أمر بذات الطبيعة، و أمر بإيقاعها فورا في الزمان الأول، فلو لم يوقعها فورا، سقطت الفورية [1]، و بقي الأمر بذات الطبيعة [2].

و حيث أن هذه الشقوق كلها معقولة ثبوتا، سوف يقع الكلام في عدة جهات إثباتا.

الجهة الأولى:

ممّا لا إشكال فيه، أن التراخي، لا معنى لدعوى دلالة الخطاب «صلّ» عليه، و إنّما الكلام أنه هل يمكن إثبات الفورية، بدلالة نفس الخطاب، كخطاب صلّ و اغتسل؟.

الصحيح، أنّ مثل هذه الدلالة في الخطاب غير موجودة لا مادة و لا هيئة، أمّا الأول، فلأن المادة إنما تدل على ذات الطبيعة، أو على المقسم الطبيعي، بين الوجود السريع و الوجود البطي‌ء، و أمّا الثاني، فلأن الهيئة، إنّما تدل على الطلب بنحو المعنى الحرفي، إذن ليس في المقام ما يقتضي أخذ الفورية فيهما.

و لذا يصح التقييد بعدم الفورية بلا عناية، إذ لو كانت الفورية مأخوذة في الهيئة أو في المادة، لكان ذلك موجبا للتجوّز و العناية.

و كيف كان، فقد قرّبت دلالة الخطاب على الفورية، من ناحية الهيئة، و ذلك بأنّ مدلول الهيئة الوضعي «صيغة افعل» و هو التحريك و الإرسال، يوازي بحسب الارتكاز العقلائي التحريك الخارجي باليد، إذ أنّ التحريك نحو الشي‌ء، تارة يكون باليد، و أخرى بالصيغة، و الدفع بالصيغة، منزّل منزلة الدفع‌


[1] أي الأمر الثاني.

[2] أي الأمر الأول الذي لا فورية فيه.

نام کتاب : بحوث في علم الأصول نویسنده : الشيخ حسن عبد الساتر    جلد : 4  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست